تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

نتف

1 - نتف ريشة من حمام الحرم : حرم / أوّلا 2 و ( م 1 / 341 ، ن / 224 ) 2 - كفّارة نتف الإبطين حال الإحرام : إحرام / سابعا 4 ب ( م 1 / 350 ، ن / 234 ) 3 - إذا حلف ألّا يضرب زوجته فنتف شعرها : يمين / خامسا 1 ي ( خ 6 / 182 ، م 6 / 248 ) 4 - دية نتف شعر الغير : ديات / ثالثا 1 ( م 7 / 83 - 84 ، 153 ، 7 / 154 )

نثار

1 - نثر الذريرة على الأكفان : تكفين / خامسا 1 ز ( م 1 / 177 ، ن / 32 ، صا / 249 ) 2 - أكل ما ينثر في الأعراس والولائم : وليمة / 6 ( ن / 369 ، خ 4 / 407 ، م 4 / 323 )

نجاسة

أوّلا - أنواع النجاسات : 1 و 2 - البول والغائط : أ - نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة : يجب إزالة القليل والكثير من البول والغائط من الآدميّ وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه . م 1 / 36 ، خ 1 / 485 وفي النهاية ( 51 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه . وفي الاقتصاد نحوه ، إلّا أنّه قال : من كلّ حيوان . وذكر بعده : كلّ ما لا يؤكلّ لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله وذرقه إلّا ذرق الدجاجة . صا / 253 - 254 ب - حكم بول الصبيّ والصبيّة : بول الصبيّ قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصبّ عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ووافقنا الشافعي في بول الصبيّ ، وبه قال أحمد . خ 1 / 484 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إن بول الصبيّة لا بدّ من غسله على كلّ حال . م 1 / 37 ، 39 وفي النهاية ( 55 ) نحوه . وفي الخلاف : وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبيّ والصبيّة سواء . خ 1 / 484 ج - حكم أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم : كلّ ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلّا ذرق الدجاج فإنّه نجس . وما يكره لحمه ، كالحمر الأهليّة والبغال
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 262 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي