نتف
1 - نتف ريشة من حمام الحرم : حرم / أوّلا 2 و ( م 1 / 341 ، ن / 224 )
2 - كفّارة نتف الإبطين حال الإحرام : إحرام / سابعا 4 ب ( م 1 / 350 ، ن / 234 )
3 - إذا حلف ألّا يضرب زوجته فنتف شعرها : يمين / خامسا 1 ي
( خ 6 / 182 ، م 6 / 248 )
4 - دية نتف شعر الغير : ديات / ثالثا 1
( م 7 / 83 - 84 ، 153 ، 7 / 154 )
نثار
1 - نثر الذريرة على الأكفان : تكفين / خامسا 1 ز
( م 1 / 177 ، ن / 32 ، صا / 249 )
2 - أكل ما ينثر في الأعراس والولائم : وليمة / 6 ( ن / 369 ، خ 4 / 407 ، م 4 / 323 )
نجاسة
أوّلا - أنواع النجاسات : 1 و 2 - البول والغائط : أ - نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة : يجب إزالة القليل والكثير من البول والغائط من الآدميّ وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه .
م 1 / 36 ، خ 1 / 485
وفي النهاية ( 51 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه .
وفي الاقتصاد نحوه ، إلّا أنّه قال : من كلّ حيوان .
وذكر بعده : كلّ ما لا يؤكلّ لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله وذرقه إلّا ذرق الدجاجة .
صا / 253 - 254
ب - حكم بول الصبيّ والصبيّة : بول الصبيّ قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصبّ عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ووافقنا الشافعي في بول الصبيّ ، وبه قال أحمد .
خ 1 / 484
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إن بول الصبيّة لا بدّ من غسله على كلّ حال .
م 1 / 37 ، 39
وفي النهاية ( 55 ) نحوه .
وفي الخلاف : وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبيّ والصبيّة سواء .
خ 1 / 484
ج - حكم أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم : كلّ ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلّا ذرق الدجاج فإنّه نجس .
وما يكره لحمه ، كالحمر الأهليّة والبغال