تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الزوج فرضا لم ترض به ثم طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها المتعة . م 4 / 297 ج / 2 - هل تعتبر حرّية الزوجين في ثبوت المتعة ؟ : الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحبّ ، فإنّها تثبت ، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ، والزوجة حرّة كانت أو أمة . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : إذا كانا عبدين ، أو أحدهما فلا متعة . خ 4 / 400 ونحوه في المبسوط ( 4 / 319 ) . ج / 3 - حكم المتعة للمدخول بها إذا طلّقت : المدخول بها إذا طلّقت لا متعة لها ، سواء كان سمّي لها مهرا أو لم يسمّ ، فرض لها أو لم يفرض . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : لها المتعة . وقد روى ذلك قوم من أصحابنا ، إلّا أنّهم قالوا : إنّ هذه متعة مستحبّة غير واجبة وعندهم أنّها واجبة . خ 4 / 399 - 400 ونحوه في المبسوط ( 4 / 319 ) . د - اعتبار حال الزوج في مقدار المتعة : المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه . وقال الشافعي : المستحب من ذلك خادم ، فإن لم يقدر فمقنعة فإن لم يقدر فثلاثون درهما ، والواجب فيه ما يراه الإمام . فأمّا الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها ؛ لأنّه بدل عن مهر مثلها ، وذلك معتبر بها . وقال أبو حنيفة : قدر المتعة ثلاثة أثواب ؛ درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء ، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم . خ 4 / 375 - 376 وفي المبسوط : فالمستحبّ أن يمتّعها بخادم فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما . وأمّا مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السّلطان ، والاعتبار بهما جميعا عندنا . م 4 / 295 وفي النهاية : إن كان موسرا بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسّطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه . ن / 471 وفي موضع آخر : إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، ولم يكن سمّى لها مهرا ، كان عليه أن يمتّعها على قدر حاله ، إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسّطا فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل ، وأمثال تلك