الزوج فرضا لم ترض به ثم طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها المتعة .
م 4 / 297
ج / 2 - هل تعتبر حرّية الزوجين في ثبوت المتعة ؟ : الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحبّ ، فإنّها تثبت ، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ، والزوجة حرّة كانت أو أمة . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : إذا كانا عبدين ، أو أحدهما فلا متعة .
خ 4 / 400
ونحوه في المبسوط ( 4 / 319 ) .
ج / 3 - حكم المتعة للمدخول بها إذا طلّقت : المدخول بها إذا طلّقت لا متعة لها ، سواء كان سمّي لها مهرا أو لم يسمّ ، فرض لها أو لم يفرض . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : لها المتعة .
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا ، إلّا أنّهم قالوا : إنّ هذه متعة مستحبّة غير واجبة وعندهم أنّها واجبة .
خ 4 / 399 - 400
ونحوه في المبسوط ( 4 / 319 ) .
د - اعتبار حال الزوج في مقدار المتعة : المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه .
وقال الشافعي : المستحب من ذلك خادم ، فإن لم يقدر فمقنعة فإن لم يقدر فثلاثون درهما ، والواجب فيه ما يراه الإمام .
فأمّا الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر : الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها ؛ لأنّه بدل عن مهر مثلها ، وذلك معتبر بها .
وقال أبو حنيفة : قدر المتعة ثلاثة أثواب ؛ درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء ، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم .
خ 4 / 375 - 376
وفي المبسوط : فالمستحبّ أن يمتّعها بخادم فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما .
وأمّا مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السّلطان ، والاعتبار بهما جميعا عندنا .
م 4 / 295
وفي النهاية : إن كان موسرا بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسّطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه .
ن / 471
وفي موضع آخر : إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، ولم يكن سمّى لها مهرا ، كان عليه أن يمتّعها على قدر حاله ، إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسّطا فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل ، وأمثال تلك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 225
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٢٥