تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بإذنها واختيارها ، وهي الثيّب مع كلّ ولي ، والبكر في حقّ غير الوالد والجدّ . فأمّا من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا يكون مفوّضة البضع أبدا ، ومتى عقد وليّها مفوّضة لم تكن مفوّضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم ، وعندنا بالدخول ، إلّا في الأمة يزوّجها سيّدها مفوّضة ، فيصحّ هذا وإن كان عن إجبار . م 4 / 294 - 295 وفي الخلاف : قال الشافعي : هاهنا ( في الصغيرة والبكر الكبيرة ) : يجب مهر المثل بنفس العقد . خ 4 / 382 4 - ما تستحقّه مفوّضة البضع : كلّ موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر . م 4 / 295 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب بالعقد مهر المثل . خ 4 / 387 وإنّما تملك بالعقد أن تملك ، وما ذلك المهر ؟ قال قوم : هو مهر المثل ، وقال آخرون : ما يتقدّر بالفرض ، وهذا هو الصحيح عندنا . فأمّا بالدخول فانّه يجب مهر المثل بلا خلاف . م 4 / 296 وفي النهاية : وإن لم يسمّ المهر ، ولم يعطها شيئا ، ودخل بها ؛ لزمه مهر المثل . ن / 470 ويستحبّ له إذا تزوّجها مفوّضة ، أن لا يدخل بها حتى يفرض لها المهر . م 4 / 297 أ - اعتبار مهر المثل بنساء أهل الزوجة : مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يعتبر بنساء أهلها من امّها وأختها وعمّتها وخالتها وغير ذلك . ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم ، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمئة . وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها ، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الاخوة وعمّاتها وبنات الأعمام وعمّات الأب وبنات أعمام الأب . وعلى هذا أبدا . وقال مالك : أعتبر بنساء بلدها . وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها . وقيل : أنّ هذا مذهب ابن أبي ليلى ، وأنّ مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي . خ 4 / 382 - 383 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ويعتبر بمن هو في سنّها ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها ويعتبر بجمالها وقبحها ويعتبر بحال يسارها وإعسارها ، وبأدبها ، وبالبكارة والثيوبة ، وبصراحة نسبها من الطرفين . وجملته أنّ كلّ أمر يختلف المهر لأجله فإنّه يعتبر به . وإذا حكم لها بمهر المثل كان حالّا ولم يكن عليها التأخير إلى أجل ، ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا وعلى مذهب المخالف