تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المرأة في المتعة . ن / 531 - 532 ه - حكم نكاح ومتعة المملوكة التي تزوّجها حرّ ثم اشتراها : من كان عنده أمة زوجة مفوّضة البضع ، فاشتراها من سيّدها ، انفسخ النكاح ، ولا متعة لها . وقال أكثر أصحاب الشافعي : فيها قولان للشافعي ، أحدهما : يجب . والآخر : لا يجب . وقال أبو إسحاق : ينظر من المستدعي للبيع ، فيغلب حينئذ . خ 4 / 401 ونحوه في المبسوط ( 4 / 320 ) . 5 - مطالبة المفوّضة بفرض المهر : لها ( مفوّضة البضع ) المطالبة بفرض المهر . وأمّا الفرض ففرضان ، فرض الحاكم ، وفرض الزوجين ، فأمّا فرض الحاكم ، فلا يجوز له أن يفرض إلّا مهر المثل بحال ، ولا يجوز أن يفرض مهر المثل إلّا بعد العلم بمهر مثلها . فأمّا فرض الزوجين ، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين : إمّا أن يعلما مبلغ مهر المثل أو لا يعلما ، فإن كانا به عالمين فإن اتّفقا على فرض مهر المثل صحّ ولزم ، وإن اتّفقا على فرض ، هو دون مهر المثل صحّ ولزم أيضا ، وإن اتّفقا على فرض أكثر من مهر المثل صحّ ولزم أيضا ، وإن اتّفقا ففرضا ثوبا أو غيره ممّا هو غير مهر المثل صحّ ولزم أيضا . وأمّا إن كانا جاهلين بموضع مهر المثل فاتّفقا على شيء ففرضاه ورضيا به ، فهل يصحّ أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصحّ . والثاني : يصحّ ولزم ما فرضاه . وهو الصحيح عندنا . م 4 / 296 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان . خ 4 / 380 أ - إذا فرض أجنبي مع الزوجة مهر مثلها ثم طلقها الزوج قبل الدخول : إذا تزوّجها مفوّضة البضع فجاء أجنبيّ ففرض معها مهر مثلها ، وهما يعلمان مبلغه ، وسلّمه إليها وتسلّمته وقبضته ، ثم إنّ الزّوج طلّقها قبل الدخول بها . قيل : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يعود كلّه إلى الأجنبيّ . والثاني : يعود نصفه إلى الأجنبيّ . والثالث : يعود نصفه إلى الزّوج . ويجيء على الوجهين ( الأخيرين ) إذا تبرّع أجنبيّ فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المسمّى ، ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق ، وعلى من يعود ، على الزوج أو على من تبرّع بقضائه ؟ على الوجهين ، والوجه الأوّل من الوجوه أقوى . م 4 / 296 - 297 ب - مطالبة المفوّضة بالمهر الذي فرض لها بعد العقد : مفوّضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد ، فإن اتفقا على قدر المهر مع علمهما بقدر مهر المثل ، أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر ، كان كالمسمّى بالعقد تملك المطالبة به . فإن دخل بها ومات استقر ذلك . وإن طلّقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ، ولا متعة عليه .