وقال أبو حنيفة : يسقط بالطلاق قبل الدخول ، ويجب المتعة .
خ 4 / 381
ونحوه في المبسوط ( 4 / 297 ) ، والنهاية ( 472 )
ب - حكم مهر مفوّضة المهر إذا مات أحدهما قبل الحكم : إن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ؛ لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة .
ن / 472
ثالثا - استحقاق المهر : 1 - تملّك الزوجة المهر بالعقد : لا يجب بالعقد إلّا المهر ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة ، وهو قول الشافعي في الجديد .
وقال في القديم : يجب بالعقد النفقة مع المهر ، ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع .
خ 5 / 140
ونحوه في المبسوط ( 6 / 48 ) .
2 - الدخول الموجب للمهر : لا يحلّ لها جميع الصداق إلّا بالوطء .
خ 5 / 61
وفي المبسوط : إذا دخل بها وجب عليه المهر .
م 4 / 155
3 - حكم وجوب المهر بالخلوة : إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها ؛ اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة إلى : أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، فيرجع إليه نصف الصداق ولا عدّة عليها . وهو الظاهر من روايات أصحابنا . وبه قال الشافعي وأبو ثور .
وذهبت طائفة إلى : أنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب عليها العدّة . وبه قال قوم من أصحابنا . وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . وهو نص قول الشافعي في القديم .
وذهبت طائفة إلى : أنّها إن كانت خلوة تامّة ، فالقول قول من يدّعي الإصابة . وبه قال مالك بن أنس ، قال : والخلوة التامة أن يزفّها الزوج إلى بيته ويخلو بها ، وإن لم تكن تامّة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة ، فإن طالت مدّته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة تامة . فنقول : القول قول من يدّعي الإصابة .
خ 4 / 396 - 397 ، 5 / 61
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان هناك مانع ، فإن كان محرما لم يستقرّ ، وإن كان صائما فإن كان فرضا لم يستقرّ وإن كان تطوّعا استقرّ ، وإن كان صوم التطوّع يلزم بالدخول فيه عندهم ، وإن كان عنّينا أو مجبوبا استقرّ المهر .
ولا خلاف أنّ الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقرّ به المهر .
م 4 / 318 ، 5 / 247 - 248
وفي النهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى السّتر ، ثم طلّقها ؛ وجب عليه المهر على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 228
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٢٨