16 - الاشتراط مع المهر : أ - لو شرط لها مع الصداق أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحين ، والشرط باطلا .
وقال الشافعي : المهر فاسد ويجب مهر المثل ، فأمّا النكاح فصحيح .
خ 4 / 388
ونحوه في المبسوط ( 4 / 303 ) .
ب - اشتراط الزوج الخيار في المهر : إذا أصدقها دارا ، وشرط في الصداق ثلاثة أيّام شرط الخيار صحّ الصداق والشرط معا ، والنكاح صحيح .
وللشافعي في صحة النكاح قولان ، أحدهما :
يبطل . والثاني : يصحّ . فإذا قال : يصحّ ، فله في الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها : يصحّ المهر والشرط معا ، كما قلناه ، والثاني : يبطلان معا ، والثالث : يبطل الشرط دون الصداق .
خ 4 / 388 - 389 ، 3 / 16
ونحوه في المبسوط ( 4 / 304 ، 2 / 81 ) .
ج - لو اشترط تسليم المهر إلى أجل معلوم وإلّا كان العقد باطلا : متى عقد الرجل ، وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلّا كان العقد باطلا ؛ ثبت العقد ، وكان المهر في ذمّته وإن تأخّر عن الوقت المذكور .
ن / 474
ثانيا - التفويض في البضع والمهر : 1 - تعريف التفويض : التفويض في اللغة : جعل الشيء إلى غيره ، وأن يكله إليه ، يقال فوّضت أمري إليه أي فوّضته إليه ليدبّره .
فأمّا التفويض الشّرعيّ : فأن ينكح المرأة بغير مهر ، فيقال : مفوّضة ومفوّضة ، فمن قال بفتح الواو قال : لأنّ وليّها هو الذي يفوّض ذلك ، ومن قال بكسرها قال : لأنّ الفعل لها لأنّها تزوّج نفسها .
وإطلاقها يتناول مفوّضة البضع دون المهر وقال قوم : هما سواء .
م 4 / 294
2 - معنى تفويض البضع وحكم عقد النكاح معه : أمّا مفوّضة البضع ، فأن يعقد النكاح بغير مهر وهو أن يقول : زوّجتك بنتي هذه ، فيقبل الزوج ، ولا ذكر للمهر ، أو يقول : زوّجتكها على أن لا مهر لها ، فقبل الزوج ؛ على هذا ثبت النكاح صحيحا بغير مهر بلا خلاف ، وإن قال : بغير مهر في الحال ولا فيما بعد ، كان النكاح أيضا صحيحا ؛ لأنّ إطلاقه يقتضي المهر ، فإذا شرط أن يكون بغير مهر كان الشرط باطلا . وقال قوم :
النكاح باطل والأوّل أصحّ .
م 4 / 198
3 - من لها تفويض البضع : لا يصحّ أن تكون مفوّضة إلّا من فوّض بضعها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 222
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٢٢