تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وبه قال الشافعي . خ 4 / 376 ونحوه في المبسوط ( 4 / 295 ) . وقال أبو حنيفة : إذا فرض لها ، فطلّقها قبل الدخول ، سقط المفروض كأنّه ما فرض لها ، ووجبت لها المتعة كما لو طلّقها قبل الفرض . خ 4 / 376 - 377 6 - تزويج المولى أمته مفوّضة البضع ثم بيعها : إذا زوجها ( جاريته ) مفوّضة وصحّ النكاح ، ملك هو بالعقد ما ملكت الحرّة المفوّضة أن تملك ، فإن فرضه ( المهر ) السّلطان أو اتّفق مع زوجها ففرضه صحّ ، وكان الفرض له دون كلّ أحد . هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه . فأمّا إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا يصحّ ؛ لأنّ بيعها طلاقها ، وعند المخالف يصحّ ، وكم يجب المهر ؟ فيه وجهان : بناء على ما ملكت أن تملك بالعقد ، فمن قال ملكت أن تملك مهر المثل ، كان المهر للسيّد دون غيره . ومن قال ملكت أن تملك مهرا ما فيقدّر بالفرض ، فبعد أن فرض لا يكون للسيّد الأوّل ، ولكن إن كان أعتقها فالمهر لها ، وإن كان باعها فللسيّد الثاني . وقال قوم : متى فرض لها المهر كان للسيّد الأوّل لا غير . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن أعتقها واختارت المقام معه ، ثم فرض المهر أن يكون لها ، وإن باعها ورضي بها السيّد الثاني استمرّ العقد ، فمتى فرض المهر فيما بعد كان للثاني . م 4 / 198 7 - معنى تفويض المهر وكيفية تقديره : مفوّضة المهر هو : أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوّجها على ذلك ، فإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنا ، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا ، وإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمئة درهم . خ 4 / 380 - 381 ونحوه في النهاية ( 472 ) ، وكذا في المبسوط ، وأضاف : وإن علّقا بمشيّتهما ، أوقف حتى يصطلحا . م 4 / 297 وقال الفقهاء كلّهم ، أبو حنيفة والشافعي : إنّه يلزمه مهر المثل . خ 4 / 381 أ - حكم مهر مفوّضة المهر إذا دخل بها أو طلّقها : إذا دخل بمفوّضة المهر ، استقرّ ما يحكم واحد منهما به على ما فصّلناه . وإن طلّقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن دخل بها ، استقرّ مهر المثل . وإن طلّقها قبل الدخول بها ، استحقّت نصفه عند الشافعي .