تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بالعصبات ، فإنّه يعتبر الأقرب فالأقرب منهنّ . ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهنّ اعتبر نساء ذوي الأرحام ، فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها ، وكذلك نقول . وإذا كان الذي وجب عليه مهر مثلها من عشيرتها ، فإن كان قومها إذا زوّجوها من عشيرتها خفّفوا ، وإذا زوّجوها من غير العشيرة ثقّلوا ، كان الواجب على حسب ذلك ، فإن كان من العشيرة خفّف عنه ، وإن كان من غيرها ثقّل عليه ، لأنّه هكذا يكون الاعتبار . م 4 / 299 وفي النهاية : لا يتجاوز بذلك خمسمئة درهم جياد . ن / 470 ب - حكم استحقاق المفوّضة مهر المثل لو مات أحد الزوجين : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها . وبه قال ربيعة ومالك والأوزاعي وأهل الشام ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر : لها مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . خ 4 / 378 ونحوه في المبسوط ، وقال : فأمّا إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت ، فإن مات أحدهما بعد الفرض استقرّ بالوفاة . م 4 / 296 ج - الزوجة التي تستحقّ المتعة : كلّ فرقة تحصل بين الزوجين سواء كانت من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما ، فلا يجب بها المتعة إلّا الطلاق فحسب . وقال الشافعي : إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، أو من جهتهما ، مثل الخلع واللعان ، أو من جهة أجنبي ، مثل أن ترضع المرأة امّ الزوج ومن يجري مجراها ممّن يحرم عليه تزويجها ، فإنّه يجب لها المتعة ، وإنّما تسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها . خ 4 / 400 - 401 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان باللعان أو الارتداد ، أو الإسلام قال قوم : يجب المتعة . وهو الذي يقوى في نفسي ، ولو قلنا : لا يلزمه متعة لكان قويّا . م 4 / 319 - 320 ج / 1 - استحقاق مفوّضة البضع المتعة : المفوّضة إذا طلّقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة خ 4 / 374 ونحوه في المبسوط ( 4 / 295 ، 319 ) ، والنهاية ( 471 ، 531 ) . وبه قال الأوزاعي وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : لا مهر لها ، ولا متعة لها ، ويستحبّ أن يمتّعها استحبابا . وبه قال الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى . خ 4 / 374 وفي المبسوط : مفوّضة البضع إذا فرض لها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 224 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي