تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
صداق عاجل وآجل ، ولا يذكر قدر الأجل ولا منتهى الأجل فهو باطل ، ويجب لها مهر المثل ، ويكون حالّا . م 4 / 313 - 314 ، 288 12 - الشفعة في المهر : شفعة / ثانيا 5 ( م 4 / 288 ) 13 - حكم مهور المشركين إذا أسلموا : الذمّيّ متى عقد على امرأة بما لا يحلّ للمسلمين تملّكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثم أسلما قبل أن يعطيها ؛ لم يكن عليه أن يعطيها ما سمّاه ، وكان عليه قيمته عند مستحلّيه . ن / 475 وفي المبسوط : أما مهورهم فإن كانت صحيحة ثبتت ، قبضت أو لم تقبض ، وإن كانت فاسدة وتقابضوا أقرّوا عليه ، وإن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل . م 4 / 239 وفي موضع آخر نحو ما في النهاية مفصّلا ( 4 / 241 ) . 14 - تسمية شيء لأب الزوجة أو أمّها مع المهر : إذا عقد الرجل على امرأة ، وسمّى لها مهرا ، ولأبيها أيضا شيئا ؛ كان المهر لازما له ، وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شيء . ن / 473 وفي الخلاف : إذا أصدقها على أنّ لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف ، وما سمّاه لها يجب عليه الوفاء به ، وهو بالخيار فيما سمّاه لأبيها . وقال الشافعي : المهر فاسد ، ولها مهر المثل . هذه نقلها المزني من الام . وقال في القديم : لو أصدقها ألفا على أنّ لأبيها ألفا ولامّها ألفا ، كان الكلّ للزوجة ، وبه قال مالك . خ 4 / 387 - 388 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا قال : أصدقتك ألفا على أنّ أعطي أباك ألفا ، كان مثل الأولى سواء ، وقال قوم وهم الأكثر مثل الأولى ، وقال بعضهم : الصّداق صحيح . وأمّا إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا وعندهم ، فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به ، وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرّف لها بها ، ولها أن تمتنع من الدفع ، وأيّهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف . م 4 / 303 15 - تسمية الزوج مهرا معيّنا إن خرجت زوجته معه إلى بلاده وآخر أنقص منه إن لم تخرج معه : إن شرط عليها أنّه : إن أخرجها إلى بلده ، كان عليه المهر مئة دينار ؛ وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ؛ فمتى أراد إخراجها في بلاد الشّرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ؛ وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها . ن / 474 - 475