ونحوه في المبسوط ( 4 / 311 ) .
6 - هل لأولياء المرأة الاعتراض لو زوّجت نفسها بأقل من مهر المثل ؟ : نكاح / رابعا 2 ك ( خ 4 / 276 - 277 ، م 4 / 179 )
7 - الزواج على كتاب اللّه وسنّة نبيّه من غير أن يسمّي مهرا : متى تزوّج الرجل امرأة على كتاب اللّه وسنة نبيّه ، ولم يسمّ مهرا ؛ كان مهرها خمسمئة درهم لا غير .
ن / 472
8 - الزواج بمهر سرا والعقد بآخر جهرا : إذا عقد في السرّ بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه . فالمهر هو الأوّل .
خ 4 / 371
ونحوه في المبسوط ( 4 / 291 ) .
وللشافعي فيه قولان ، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه .
وقال المزني : مهر العلانية أولى . وذكر أنّه نصّ للشافعي . قال أصحابه : ذلك إذا كان الأوّل مراوضة .
خ 4 / 371 - 372
وفي المبسوط أيضا : إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد ، فقالت له : جمّلني حال العقد بذكر أكثر منه ، فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به العقد ، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به .
م 4 / 291
9 - الجمع بين أكثر من امرأة بمهر واحد : إذا تزوّج بأربع نسوة بعقد واحد ، ممن له الولاية عليهنّ بألف ، فالنكاح صحيح .
خ 4 / 372
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وينقسم المهر بينهنّ بالسوية .
م 4 / 362 - 363 ، 291 ، 215
وكذلك عند الشافعي .
وقال المزني : العقد باطل .
والمهر عندنا صحيح . وعند الشافعي على قولين .
خ 4 / 372
10 - حكم ما يقدّمه الزوج للمرأة قبل الدخول إذا لم يسمّ لها مهرا : إن لم يكن قد سمّى لها مهرا وأعطاها شيئا ، ثم دخل بها ؛ لم يكن لها شيء ، سوى ما أخذته .
ن / 470
11 - حكم تعجيل المهر أو تأجيله أو تعجيل بعضه : إنّ النّكاح يصحّ بصداق عاجل وآجل ، وأن يكون بعضه عاجلا وبعضه آجلا فإذا ثبت أنّ الكلّ صحيح ، نظرت فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كلّه حالّا ، وإن شرط فيه التعجيل كان معجّلا بإطلاقه لا بالشرط ، والشرط أفاد التأكيد .
فأمّا إن كان كلّه إلى أجل فإنّما يصحّ إلى أجل معلوم .
فأمّا إن كان بعضه عاجلا وبعضه آجلا فانّما يصحّ بشرطين : أن يعلم قدر الأجل منه ، ومنتهى الأجل ، فأمّا على ما يعقد الناس بينهم على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 220
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٢٠