تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ونحوه في المبسوط ( 4 / 311 ) . 6 - هل لأولياء المرأة الاعتراض لو زوّجت نفسها بأقل من مهر المثل ؟ : نكاح / رابعا 2 ك ( خ 4 / 276 - 277 ، م 4 / 179 ) 7 - الزواج على كتاب اللّه وسنّة نبيّه من غير أن يسمّي مهرا : متى تزوّج الرجل امرأة على كتاب اللّه وسنة نبيّه ، ولم يسمّ مهرا ؛ كان مهرها خمسمئة درهم لا غير . ن / 472 8 - الزواج بمهر سرا والعقد بآخر جهرا : إذا عقد في السرّ بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه . فالمهر هو الأوّل . خ 4 / 371 ونحوه في المبسوط ( 4 / 291 ) . وللشافعي فيه قولان ، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه . وقال المزني : مهر العلانية أولى . وذكر أنّه نصّ للشافعي . قال أصحابه : ذلك إذا كان الأوّل مراوضة . خ 4 / 371 - 372 وفي المبسوط أيضا : إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد ، فقالت له : جمّلني حال العقد بذكر أكثر منه ، فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به العقد ، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به . م 4 / 291 9 - الجمع بين أكثر من امرأة بمهر واحد : إذا تزوّج بأربع نسوة بعقد واحد ، ممن له الولاية عليهنّ بألف ، فالنكاح صحيح . خ 4 / 372 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وينقسم المهر بينهنّ بالسوية . م 4 / 362 - 363 ، 291 ، 215 وكذلك عند الشافعي . وقال المزني : العقد باطل . والمهر عندنا صحيح . وعند الشافعي على قولين . خ 4 / 372 10 - حكم ما يقدّمه الزوج للمرأة قبل الدخول إذا لم يسمّ لها مهرا : إن لم يكن قد سمّى لها مهرا وأعطاها شيئا ، ثم دخل بها ؛ لم يكن لها شيء ، سوى ما أخذته . ن / 470 11 - حكم تعجيل المهر أو تأجيله أو تعجيل بعضه : إنّ النّكاح يصحّ بصداق عاجل وآجل ، وأن يكون بعضه عاجلا وبعضه آجلا فإذا ثبت أنّ الكلّ صحيح ، نظرت فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كلّه حالّا ، وإن شرط فيه التعجيل كان معجّلا بإطلاقه لا بالشرط ، والشرط أفاد التأكيد . فأمّا إن كان كلّه إلى أجل فإنّما يصحّ إلى أجل معلوم . فأمّا إن كان بعضه عاجلا وبعضه آجلا فانّما يصحّ بشرطين : أن يعلم قدر الأجل منه ، ومنتهى الأجل ، فأمّا على ما يعقد الناس بينهم على