تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وقال بعضهم : لها وسط الثياب . م 4 / 319 ج - حكم إصداق الخمر والخنزير والميتة وما أشبهها : إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه ؛ فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل . وبه قال جميع الفقهاء الّا مالكا فإنّ عنه روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والأخرى : يفسد النكاح . وبه قال قوم من أصحابنا . خ 4 / 363 ونحوه في المبسوط ( 4 / 272 ، 276 ) ، وفي موضع آخر منه : وأمّا إن أصدقها خمرا معيّنا فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ لها قيمته عند مستحلّيه . م 4 / 290 وفي النهاية : لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك ، فإن عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلا . ن / 469 د - لو أصدقها حرّا : إن سمّى لها الحرّ باسمه ، فقال : أصدقتك هذا الحرّ ، فلها مهر المثل ، لأنّه سمّى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا . م 4 / 290 ه - جعل عتق الجارية مهرا لها : نكاح / سادسا 12 / 4 ( خ 4 / 268 ، م 4 / 174 ، ن / 497 ) و - جعل الحوالة صداقا : حوالة / ثانيا 4 ( م 2 / 317 ، خ 3 / 310 ) 3 - تخلّف المهر عن المسمّى : إذا تزوّجها على عبد فبان حرّا ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لها مهر المثل ، والثاني : قيمته لو كان عبدا ، وهو الأقوى . فإن أصدقها عبدا فبان مستحقّا ، كان مثل ذلك على القولين . أصحّهما عندنا أنّ لها القيمة وإن قال : أصدقتك هذا الخلّ ، فبان خمرا ، فلها مهر مثلها . م 4 / 290 وفي الخلاف : إذا قال : أصدقتها هذا الخلّ ، فبان خمرا ، كان لها قيمتها عند مستحلّيها . وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ولها مهر المثل . خ 4 / 371 4 - تنقيص المهر عن المسمّى عند اختلاف الشرط : متى تزوّج الرجل بامرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ؛ فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا . ن / 475 5 - لو زوّج الأب أو الجدّ البكر بمهر دون مهر المثل : إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمّى ، ولا يجب مهر المثل . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ويجب مهر المثل . خ 4 / 392