وقال بعضهم : لها وسط الثياب .
م 4 / 319
ج - حكم إصداق الخمر والخنزير والميتة وما أشبهها : إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه ؛ فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل . وبه قال جميع الفقهاء الّا مالكا فإنّ عنه روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والأخرى : يفسد النكاح .
وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 4 / 363
ونحوه في المبسوط ( 4 / 272 ، 276 ) ، وفي موضع آخر منه : وأمّا إن أصدقها خمرا معيّنا فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ لها قيمته عند مستحلّيه .
م 4 / 290
وفي النهاية : لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك ، فإن عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلا .
ن / 469
د - لو أصدقها حرّا : إن سمّى لها الحرّ باسمه ، فقال : أصدقتك هذا الحرّ ، فلها مهر المثل ، لأنّه سمّى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا .
م 4 / 290
ه - جعل عتق الجارية مهرا لها : نكاح / سادسا 12 / 4
( خ 4 / 268 ، م 4 / 174 ، ن / 497 )
و - جعل الحوالة صداقا : حوالة / ثانيا 4 ( م 2 / 317 ، خ 3 / 310 )
3 - تخلّف المهر عن المسمّى : إذا تزوّجها على عبد فبان حرّا ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لها مهر المثل ، والثاني : قيمته لو كان عبدا ، وهو الأقوى .
فإن أصدقها عبدا فبان مستحقّا ، كان مثل ذلك على القولين . أصحّهما عندنا أنّ لها القيمة وإن قال : أصدقتك هذا الخلّ ، فبان خمرا ، فلها مهر مثلها .
م 4 / 290
وفي الخلاف : إذا قال : أصدقتها هذا الخلّ ، فبان خمرا ، كان لها قيمتها عند مستحلّيها .
وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ولها مهر المثل .
خ 4 / 371
4 - تنقيص المهر عن المسمّى عند اختلاف الشرط : متى تزوّج الرجل بامرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ؛ فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا .
ن / 475
5 - لو زوّج الأب أو الجدّ البكر بمهر دون مهر المثل : إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمّى ، ولا يجب مهر المثل .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ويجب مهر المثل .
خ 4 / 392
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 219
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢١٩