تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
لها مطالبته بذلك أم لا ؟ على وجهين : أحدهما لها ذلك ، والثاني : ليس لها ذلك . م 4 / 273 - 274 أ / 2 - لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق : إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ، كان ذلك باطلا عند أكثرهم ، وقال بعضهم : إنّه جائز ، والأوّل أقوى . فمن قال باطل كان لها مهر المثل ، وله عليها أجرة مثل المجيء بالآبق ، وإن كان موضع العبد الآبق معروفا صحّ الصّداق . م 4 / 276 أ / 3 - لو أصدقها تعليم غلام لها : إذا تزوّج امرأة على أن يعلّم غلاما لها صنعة أو قرآنا صحّ . م 4 / 320 أ / 4 - لو أصدقها تعليم سورة لا يحفظها : إن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها ، بأن قال : على أن أحصّل ذلك لك ، صحّ . وإن قال : على أن القّنك أنا إيّاها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ أن يصدقها منفعة شيء بعينه وهو لا يقدر عليها ، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه ، فانّه لا يصحّ . م 4 / 273 - 274 أ / 5 - إصداق غير المسلمة تلقين القرآن أو التوراة والإنجيل : إن تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها سورة من القرآن ، فإن كان ذلك للتبصّر والنّظر والاهتداء به وطمع الزّوج بإسلامها ، صحّ ، وإن كان إنّما تريد المباهاة بأنّها تحفظ قرآن المسلمين لم يصحّ ، وكان المهر فاسدا ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا . فان تزوّج مشرك مشركة على أن يلقّنها التوراة والإنجيل ، فالمهر فاسد ، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر ، ولها مهر مثلها ، وإن كان بعد التلقين ، حكم بأنّه قبض واستيفاء ، لأنّه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير . فأمّا إن تزوّج مسلم كتابية على أن يلقّنها شيئا من التّوراة ، فالمهر فاسد ، والحاكم يفسخ ذلك ، سواء كان ذلك قبل التعليم أو بعده ، لإنّ هذا ليس بصداق عند المسلم . م 4 / 275 أ / 6 - لو كان الصداق تعليمها شعرا : وإن كان الصّداق تعليم شعر ، فإن كان هجوا أو فحشا ، لم يصحّ ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان حكما وزهدا في الدنيا ، صحّ . م 4 / 275 ب - لو أمهرها دارا أو عبدا أو ثوبا ولم يبيّن : متى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم . ن / 473 ونحوه في المبسوط ( 4 / 319 ) ، وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وقال : يعطيها عبدا بين عبدين ، وهو أوسط العبيد . وقال الشافعي : الصداق باطل ، ويلزمه مهر المثل . خ 4 / 398 ، 371 وفي المبسوط : فأمّا إذا قال : تزوّجتك على ثوب . ولم يبيّن ، فلا خلاف أنّه لا يصحّ المهر ،