تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
2 - تطهير ماء البئر من وقوع المنيّ فيه : ماء البئر / ثانيا 2 ( ن / 6 ) 3 - تحقّق الجنابة بإنزال المنيّ : جنابة / أوّلا 1 4 - الاستبراء من المنيّ بالبول : غسل / ثالثا 6 5 - بيع المنيّ : اكتساب / ثانيا 1 أ / 4 [ 4 ] ( خ 3 / 166 ، م 2 / 157 ) 6 - خروج المنيّ من علامات البلوغ : بلوغ / أوّلا 1 ب ( م 2 / 282 ) 7 - الاستمناء وما يتعلّق به من أحكام : انظر : استمناء

مهاجر

انظر : هجرة

مهايأة

1 - حكم صلاة الجمعة على العبد المبعّض إذا هايأ مولاه واتفق يومه الجمعة : صلاة الجمعة / ثانيا 1 ( م 1 / 145 ) 2 - حكم اعتكاف العبد المبعّض إذا هايأ مولاه واعتكف في أيّامه : اعتكاف / ثانيا 5 ب ( م 1 / 290 ) 3 - حكم إحرام وحجّ العبد المبعّض إذا هايأ مولاه وأوقع حجّه في أيّامه : حجّ / ثانيا 1 ب / 1 ( م 1 / 327 ) 4 - حكم المهايأة في الكسب غير المتعارف : لقطة / ثالثا 3 ( م 3 / 328 ، 6 / 56 ) 5 - إرث العبد المبعّض إذا هايأ سيّده : إرث / ثانيا 3 ه ( م 4 / 80 )

مهر

- أسماء أخرى للمهر : ويسمّى المهر صداقا ، واجرة ، وفريضة . وفيما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : العلائق ، وسمّاه قوم : عقرا . م 4 / 271 أوّلا - المهر المسمّى : 1 - حكم ذكره في النكاح : المستحبّ أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر ، ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك ، فالنكاح صحيح إجماعا . م 4 / 272 ، 267 2 - ما يعتبر في المهر ومقداره : الصداق ما تراضيا عليه ، ممّا يصحّ أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري ، قليلا كان أو كثيرا . خ 4 / 364 ونحوه في النهاية ( 468 - 469 ) ، والمبسوط ( 4 / 272 ) . وبه قال في الفقهاء ربيعة والأوزاعي والثوري