تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
والآس والزعفران وماء الباقلي . م 1 / 5 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 169 ) ، والاقتصاد ( 252 ) . 2 - أثر الامتزاج في حدوث الإضافة أو زوالها : أ - حكم امتزاج المضاف بالمطلق : إن اختلطت المياه المضافة بالماء المطلق قبل حصول النجاسة فيها نظر ، فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم يجز استعمالها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات ، وإن لم يسلبها إطلاق ذلك جاز استعمالها في جميع ذلك . م 1 / 9 - 10 ، 5 ب - حكم امتزاج المضاف المسلوب الصفات بالمطلق : إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء ، وإن كان الماء أكثر جاز ، وإن تساويا ينبغي أن يقال : يجوز استعماله ؛ لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا : استعمل ذلك وتيمّم كان أحوط . م 1 / 8 3 - أحكام الماء المضاف : أ - طهارته ومطهريته وانفعاله : ( الماء المضاف ) لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطائفة ، ولا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب ، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك مباح التصرّف فيه بسائر أنواع التصرّف ما لم يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال ، سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة تغيّر أحد أوصافه أو لم يتغيّر . م 1 / 5 ونحوه في النهاية ، وأضاف : فلا يجوز استعمالها إلّا عند الضرورة والخوف على تلف النفس . ن / 3 ب - إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء المطلق : لا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من أجازه . م 1 / 38 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن أزيل بغيره لم تجز الصلاة في ذلك الثوب . ن / 52 وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : وهو مذهب الشافعي . وقال المرتضى : يجوز ذلك . وقال أبو حنيفة : كلّ مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به . خ 1 / 59 ج - حكم التطهير بماء مطلق طرح فيه ماء مضاف لزيادة مقداره : إذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماء ورد مقدار رطل فإن ( كان ) طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله ، وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث ، إلّا أنّ هذا وإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 16 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي