كان جائزا فإنّه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمّم ؛ لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته ، ولا يجوز إزالة النجاسات إلّا بما يرفع الحدث .
م 1 / 9 - 10
4 - كيفية تطهير الماء المضاف إذا تنجّس : لا طريق إلى تطهيرها بحال إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه .
م 1 / 5
ماء مطلق
1 - تعريفه : كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء من غير إضافة . وهو على ضربين : جار ، وراكد .
ن / 3
وفي الاقتصاد : الماء المطلق هو ما يسمى ماء بالاطلاق ، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كلّ حال .
صا / 252
2 - أقسام الماء المطلق : المياه المطلقة على ضربين : جارية ، وراكدة .
م 1 / 5
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 169 ) .
ومياه الحمام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة ، ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء .
وأمّا المياه الواقفة فعلى ضربين : مياه الآبار ، والركايا التي لها نبع من الأرض وإن لم يكن لها جريان ، ومياه غير الآبار من المصانع والغدران والحياض والأواني المحصورة . فمياه غير الآبار على ضربين : قليل ، وكثير .
م 1 / 5 - 6
وأشار إلى ذلك التقسيم في الجمل والعقود ( ر / 169 ) ، والاقتصاد ( 252 ) ، والنهاية ( 3 - 4 ) .
أ - أحكام ماء البئر : انظر : ماء البئر
ب - أحكام الماء الجاري : انظر : ماء جار
ج - أحكام ماء الحمّام : انظر : ماء الحمّام
د - أحكام الماء القليل : انظر : ماء قليل
ه - أحكام الماء الكرّ : انظر : ماء كثير
3 - طهارة الماء المطلق ومطهريّته : المياه المطلقة طاهرة مطهّرة يجوز استعمالها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات وغير ذلك ،