تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الروايتين عن مالك ، وهو الظاهر عن أبي حنيفة ، وبه قال محمد وأصحابه . وحكى أبو ثور عن الشافعي انه سأله عن ذلك فتوقف فيه . وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي : إنّ الماء المستعمل طاهر ومطهّر . خ 1 / 172 وفي موضع آخر من ، الخلاف : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة . خ 1 / 174 ونحوه في المبسوط ( 1 / 11 ) . وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج وأبو إسحاق ، من أنّه لا يجوز . وقال : ابن خيران ، والأنماطي من أصحابه : يجوز . خ 1 / 175 ب - الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر : الماء المستعمل في غسل الجنابة ، أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث . وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهّر . خ 1 / 172 وفي المبسوط : ما استعمل في غسل الجنابة والحيض لا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإن كان طاهرا . فإن بلغ ذلك كرّا ؟ ؟ ؟ زال حكم المنع من رفع الحدث به . وإن كان أقلّ من كرّ كان طاهرا غير مطهّر يجوز شربه وإزالة النجاسة به لأنّه ماء مطلق وإنّما منع من رفع الحدث به دليل . هذا إذا كانت أبدانهما خالية من نجاسة ، وإن كان عليها شيء من النجاسة فإنّه ينجس الماء ولا يجوز استعماله بحال . م 1 / 11 وأشار إليه في الخلاف ( 1 / 173 ) . 4 - الماء المستعمل في طهارة نفل : ما يستعمل في طهارة نفل ، كتجديد الوضوء ، والمضمضة والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة وما أشبه ذلك ، يجوز استعماله . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر : يجوز . خ / 174 وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 11 ) مختصرا .

ماء مشتبه

1 - اشتباه الإناء النجس بالطاهر : إذا كان معه إناءان أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة لم يستعمل شيئا منهما بحال ، ولا يجوز التحرّي ، فإن خاف العطش أمسك أيّهما شاء واستعمله حال الضرورة . م 1 / 8 ونحوه في النهاية ( 6 ) . ونحوه أيضا في الخلاف ، وأضاف : وقال الماجشون يتوضأ بكل واحد من المائين ، ويصلى صلاة منفردة . وقال محمد بن مسلمة : يتوضأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يتوضأ بالآخر ، ويغسل ما أصابه من