الأول من ثيابه وبدنه ، ثمّ يصلّي .
وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أقلّ أو أكثر أو استويا .
وقال الشافعي : فإذا تحرّى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش وتوضأ بالطاهر عنده .
خ 1 / 196 - 198
أ - اشتباه إناء الماء بإناء فيه بول : إذا كان معه إناء ان أحدهما ماء والآخر بول لم يستعمل واحدا منهما .
ونحوه في الخلاف ، ( 1 / 8 ) وأضاف : لا خلاف إنّه لا يجوز التحرّي ، وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك .
خ 1 / 198
ب - استعمال أحد الإنائين المشتبهين إذا انقلب الآخر : إن كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر .
م 1 / 8
ج - وجوب استعمال الماء المتيقن الطهارة وترك الإنائين المشتبهين : وإذا كان معه إناءان مشتبهان وإناء متيقّن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقّن ولا يستعمل المشتبهين ، ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما .
م 1 / 9
وأشار إليه في النهاية ( 6 ) .
2 - اشتباه الماء المطلق بالمضاف : إن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كلّ واحد منهما منفردا ؛ لأنّه يتيقّن عند ذلك حصول الطهارة .
م 1 / 8
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحرّي .
خ 1 / 199
3 - اشتباه الماء المطهّر بالماء المستعمل : إن كان أحدهما طاهر مطهرا والآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيّهما شاء .
م 1 / 8
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : أنّه يتحّرى فيهما كما يتحرّى في النجس والطاهر ، والقول الآخر : لا يتحرّى بل يتطهّر بكل واحد منهما .
خ 1 / 199
وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كلّ واحد منهما على الانفراد ؛ لأنّ المستعمل ليس بنجس .
م 1 / 8
ماء مضاف
1 - تعريف الماء المضاف : الماء المضاف كلّ ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف