تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الأول من ثيابه وبدنه ، ثمّ يصلّي . وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز . وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أقلّ أو أكثر أو استويا . وقال الشافعي : فإذا تحرّى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش وتوضأ بالطاهر عنده . خ 1 / 196 - 198 أ - اشتباه إناء الماء بإناء فيه بول : إذا كان معه إناء ان أحدهما ماء والآخر بول لم يستعمل واحدا منهما . ونحوه في الخلاف ، ( 1 / 8 ) وأضاف : لا خلاف إنّه لا يجوز التحرّي ، وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك . خ 1 / 198 ب - استعمال أحد الإنائين المشتبهين إذا انقلب الآخر : إن كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر . م 1 / 8 ج - وجوب استعمال الماء المتيقن الطهارة وترك الإنائين المشتبهين : وإذا كان معه إناءان مشتبهان وإناء متيقّن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقّن ولا يستعمل المشتبهين ، ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما . م 1 / 9 وأشار إليه في النهاية ( 6 ) . 2 - اشتباه الماء المطلق بالمضاف : إن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كلّ واحد منهما منفردا ؛ لأنّه يتيقّن عند ذلك حصول الطهارة . م 1 / 8 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحرّي . خ 1 / 199 3 - اشتباه الماء المطهّر بالماء المستعمل : إن كان أحدهما طاهر مطهرا والآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيّهما شاء . م 1 / 8 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : أنّه يتحّرى فيهما كما يتحرّى في النجس والطاهر ، والقول الآخر : لا يتحرّى بل يتطهّر بكل واحد منهما . خ 1 / 199 وإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كلّ واحد منهما على الانفراد ؛ لأنّ المستعمل ليس بنجس . م 1 / 8

ماء مضاف

1 - تعريف الماء المضاف : الماء المضاف كلّ ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 15 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي