وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة ، سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن ، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها ، فإن لم يتيقّن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها لم يجب عليه إعادة الصلاة ، ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل ، اللهمّ إلّا أن يكون الوقت باقيا فإنّه يجب عليه غسل الثّوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .
ن / 8
ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) .
مائدة
حكم الجلوس والأكل على موائد الشراب : أكل / ثانيا 2 ب
وليمة / 4 ج
مسكر / ثانيا 2 ه
مائع
1 - حكم المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة : نجاسة / أوّلا 4 أ / 1
2 - حكم المائع النجس إذا وقع في الماء الجاري : ماء جاري / ثانيا 1
3 - حكم استعمال أواني المشركين وأواني الخمر لحفظ المائعات : آنية / 4 ، 5
4 - حكم رفع النجاسة بالمائعات غير الماء : ماء مضاف / 3 ب ( م 1 / 38 ، خ 1 / 59 )
5 - حكم الوضوء بالمائعات غير الماء : وضوء / رابعا 4 ه
6 - حكم التيمّم بتراب خالطه مائع غير الماء : تيمّم / ثالثا 2 ب ( خ 1 / 136 ، م 1 / 32 )
7 - احتقان الصائم بالمائعات : صوم / أوّلا 2 ب / 10
8 - أحكام الانتفاع بالمائعات : أطعمة وأشربة / سادسا
اكتساب / ثانيا 1 ب ، 1 أ / 1 ، ب / 1 ، ب / 2
9 - نجاسة المسكر المائع : نجاسة / أوّلا 8
ماجن
- حكم قبول شهادة الماجن : شهادات / 3 ب / 13
مارق
- صفة السهم المارق : سبق ورماية / أوّلا 3
و