ما لم تقع فيها نجاسة تمنع من استعمالها .
م 1 / 5
ونحوه في النهاية ( 3 ) .
أ - استعمال ماء البحر والثلج في الوضوء .
وضوء / رابعا 4 د ، ح
( خ 1 / 50 ، 52 - 53 ، م 1 / 9 )
4 - استعمال الماء المسخّن بالشمس أو ماء العيون الحمئة : يكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة . ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمئة ، ولا بأس أيضا بالشرب منها ، ويكره التداوي بها .
ن / 9
وأشار إلى حكم ماء العيون الحمئة في المبسوط ( 1 / 13 ) .
5 - استعمال الماء المطلق الذي تغير أحد أوصافه لا بالنجاسة : إذا اختلط بالماء ما يغيّر أحد أوصافه مثل العنبر والمسك والعود والكافور يجوز الوضوء به ، وكذلك إذا تغيّر لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله ، وكذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان والبنفسج فغيّر رائحته ، وإذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماء الورد وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله ، وإذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة والكحل والكبريت فيغيّر أحد أوصافه جاز استعماله ، وكذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغيّر طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليّا أو معدنيّا أو جمد من الماء ثم ذاب فيه .
م 1 / 9
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك . وان جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس فيه ، نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به .
خ 1 / 57
6 - استعمال الماء المحكوم بنجاسته : المياه متى لحقها حكم النجاسة فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ولا في الشرب .
ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة فليتيمّم ويصلّ ولا يتوضّأ بذلك الماء .
ن / 590
وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 6 ، 7 ، 8 ) ، والجمل والعقود ( ر / 169 ) ، والاقتصاد ( 169 ) .
فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلّى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٨