طهّر المحل ، فيحكم بطهارة الماء والمحل .
خ 1 / 179
وفي موضع آخر : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء ، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء ، فإنّه نجس .
وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس .
وقال ابن سريج : الماء طاهر والثوب قد طهر .
خ 1 / 184 - 185
ج - حكم غسالة الإناء المتنجّس بولوغ كلب : إن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة .
م 1 / 15
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، والآخر : إنه نجس يجب غسله .
خ 1 / 181
د - حكم غسالة الحمّام : غسالة الحمّام لا يجوز استعماله على حال .
ن / 5
2 - ماء الاستنجاء : الماء الذي يستنجي به إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس ، فإن انفصل منه ووقع على النجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته .
م 1 / 39
ونحوه في النهاية ( 54 - 55 ) .
فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيّرا بنجاسة نجس الموضع ، ووجب غسله ، وإن لم يكن متغيّرا لم يكن عليه شيء .
م 1 / 16
3 - الماء المستعمل في رفع الحدث : أ - الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر : ما استعمل في الوضوء يجوز استعماله في رفع الأحداث .
م 1 / 11
وفي النهاية : لا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرّة أخرى في الطهارة ، إلّا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة .
ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
ن / 4
وفي الخلاف : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهّر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا .
وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، وفي احدى الروايتين عن مالك ، وداود : انّ الماء المستعمل طاهر مطهّر ، ولم يفصلوا .
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون ذلك عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهّر ، وبه قال الأوزاعي ، واحدى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٣