تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وإذا كانت النجاسة مائعة لا يمكن إخراجها منه حكم باستهلاكها وجاز استعمال جميعه على كلّ حال . م 1 / 7 - 8 وفي الخلاف : ثم اختلفوا في هذا الماء ( الكرّ أو مقدار القلّتين ) إذا وقعت فيه نجاسة مائعة ، هل يجوز استعمال جميعه أم لا ؟ قال الأكثر منهم : يجوز استعمال جميعه ، وقال قوم منهم : إنّه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه . خ 1 / 191 3 - تطهير الماء الكثير إذا تنجّس : الطريق إلى تطهيره أن يطرأ عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيّر عنه فحينئذ يجوز استعماله . م 1 / 6 وفي الخلاف : الطريق إلى تطهيره : أن يرد عليه من الماء الطاهر كرّ فصاعدا - ويزول عند ذلك تغيّره ، فحينئذ يطهر ولا يطهّر شيء سواه . وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء ، أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغيير ولم يعتبر المقدار . والثاني : أن يزول عنه تغيّره من قبل نفسه فيطهر . والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيّره . والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيّره . وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا : وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره . خ 1 / 193 وفي المبسوط : وإن ارتفع التغيّر عنها من قبل نفسها أو تراب يحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيها لم نحكم بطهارته ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ونجاستها معلومة . م 1 / 6

ماء مستعمل

1 - ماء الغسالة : أ - غسالة الطاهر من الثياب : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله . وبه قال الشافعي . خ 1 / 174 ب - غسالة المتنجس من الثياب : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء ، فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنّه إن كانت من الغسلة الأولى فإنّه نجس ، ويجب غسل الموضع الذي أصابه ، وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلّا أن يكون متغيّرا بالنجاسة ، فيعلم بذلك أنّه نجس . وقال أبو حنيفة والأغاطي من أصحاب الشافعي : إنّه ينجس ولم يفصّلا . وللشافعي فيه ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يكون الماء متغيّرا فيحكم بنجاسته . والثاني : أن لا يكون متغيّرا غير أنّه لا يكون قد طهّر المحل ، فإنّه مثل الأوّل . والثالث : أن لا يكون متغيّرا وقد