راجلا لا يسهم له وإن كان عند تقضّي الحرب فارسا ، فالاعتبار عنده بدخول الدار . وعندنا وعند والشافعي : بحال الحرب .
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلّا في فصل واحد ، وهو أنّه قال محمد : إذا باعه قبل تقضّي القتال لم يسهم له .
خ 4 / 204
ب / 7 - الإسهام لمن كان معه أفراس عديدة
: إذا كان مع الرجل أفراس اسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما . وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلّا لفرس واحد .
خ 4 / 202
ونحوه في المبسوط ( 2 / 71 ) .
ب / 8 - الإسهام للدواب عدا الفرس
: لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلّا للفرس خاصة بلا خلاف .
م 2 / 71
ج - مشاركة الجيش الذي لم يقاتل في الغنيمة :
ج / 1 - مشاركة الجيش السرايا الصادرة عنه وبالعكس
: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمّر عليها أميرا فرأى الأمير من المصلحة أن يقدّم سرية إلى العدوّ فقدّمها فغنمت السرية فإنّ الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة ، هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : إنّ الجيش لا يشارك السرية ولا تشارك السرية الجيش .
خ 4 / 208
ونحوه في المبسوط وأضاف : وإذا أخرج الإمام جيشا وأمّر عليهم أميرا ثم إنّ الأمير رأى أن يبعث سريّتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريّتان فالسريّتان مع الجيش شركاء مثل المسألة الأولى .
وإذا أخرج الإمام جيشا وأمّر عليهم أميرا ثم رأى الإمام أن يبعث سريّتين إلى جهتين مختلفتين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكلّ . وفي الناس من قال :
لا يشارك إحدى السريّتين الأخرى ويشاركان جميعا الجيش والجيش يشاركهما ، والصحيح الأول .
م 2 / 73
ج / 2 - حكم مشاركة الجيش الذي لم يغنم للجيش الغانم إذا التقيا
: إذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفتين وأمّر على واحد من الجيشين أميرا فإذا غنم أحدهما لم يشارك الآخر فيها ، اللهمّ إلّا أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا وقاتلا في جهة واحدة معا فإنّهما يشتركان في الغنيمة .
م 2 / 73
3 - كيفية تقسيم الغنيمة :
أ - سهم الراجل والفارس :
للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه . وبه قال أبو حنيفة .