تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
راجلا لا يسهم له وإن كان عند تقضّي الحرب فارسا ، فالاعتبار عنده بدخول الدار . وعندنا وعند والشافعي : بحال الحرب . وقال محمد بقول أبي حنيفة إلّا في فصل واحد ، وهو أنّه قال محمد : إذا باعه قبل تقضّي القتال لم يسهم له . خ 4 / 204

ب / 7 - الإسهام لمن كان معه أفراس عديدة

: إذا كان مع الرجل أفراس اسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما . وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلّا لفرس واحد . خ 4 / 202 ونحوه في المبسوط ( 2 / 71 ) .

ب / 8 - الإسهام للدواب عدا الفرس

: لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلّا للفرس خاصة بلا خلاف . م 2 / 71

ج - مشاركة الجيش الذي لم يقاتل في الغنيمة :

ج / 1 - مشاركة الجيش السرايا الصادرة عنه وبالعكس

: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمّر عليها أميرا فرأى الأمير من المصلحة أن يقدّم سرية إلى العدوّ فقدّمها فغنمت السرية فإنّ الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة ، هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : إنّ الجيش لا يشارك السرية ولا تشارك السرية الجيش . خ 4 / 208 ونحوه في المبسوط وأضاف : وإذا أخرج الإمام جيشا وأمّر عليهم أميرا ثم إنّ الأمير رأى أن يبعث سريّتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريّتان فالسريّتان مع الجيش شركاء مثل المسألة الأولى . وإذا أخرج الإمام جيشا وأمّر عليهم أميرا ثم رأى الإمام أن يبعث سريّتين إلى جهتين مختلفتين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكلّ . وفي الناس من قال : لا يشارك إحدى السريّتين الأخرى ويشاركان جميعا الجيش والجيش يشاركهما ، والصحيح الأول . م 2 / 73

ج / 2 - حكم مشاركة الجيش الذي لم يغنم للجيش الغانم إذا التقيا

: إذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفتين وأمّر على واحد من الجيشين أميرا فإذا غنم أحدهما لم يشارك الآخر فيها ، اللهمّ إلّا أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا وقاتلا في جهة واحدة معا فإنّهما يشتركان في الغنيمة . م 2 / 73

3 - كيفية تقسيم الغنيمة :

أ - سهم الراجل والفارس :

للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه . وبه قال أبو حنيفة .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 70 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي