قسمتهم لو قاتلوا على البرّ سواء ، للفارس سهمان وللراجل سهم .
ن / 295
ونحوه في المبسوط ( 2 / 72 ) والجمل والعقود ( ر / 243 ) .
رابعا - أحكام الغنيمة :
1 - التصرّف في الغنيمة :
أ - تصرّف الغانمين في الغنيمة :
أ / 1 - استعمال ما في الغنيمة من طعام :
للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابّهم ، وإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار ، سواء كان معهم طعام أو لم يكن ، ولا ضمان عليهم . وروي أنّ قوما غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله منهم الخمس .
وإن أخذوا طعاما أخرجوه إلى دار الإسلام أو شيئا منه وجب أن يردّوه إلى الغنيمة .
م 2 / 29
أ / 2 - أكل ما في الغنيمة من بهائم ولبس ما فيها من ثياب
: البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحها وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء ، وليس عليهم قيمتها ، فأمّا جلودها فإن اتّخذ منها سقاء أو سيرا أو شيئا أو ركوة فعليه ردّه في المغنم كالثياب ، فإن قامت ( في ) يديه مدّة لزمه اجرة مثلها وعليه ضمان ما نقص منها ، فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حقّ له فيها . وأمّا لبس الثياب فليس له لبسها .
م 2 / 29
( و ) إذا كان في المغنم بهيمة وأرادوا ذبحها وأخذ جلودها لسيور الركاب والبغال لم يجز ذلك .
م 2 / 30
أ / 3 - استعمال ما في الغنيمة من دواء
: لا يستعمل ( الغانم ) شيئا من أدوية الغنيمة ، ولا يدهن بشيء من دهنه ، لا لنفسه ولا دوابّه ، إلّا بشرط الضمان .
م 2 / 29
أ / 4 - إطعام الجوارح من الغنيمة
: إذا كان معه ( الغانم ) بزاة أو صقور أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة ؛ لأنّه ليس إلى ذلك ضرورة .
م 2 / 29
أ / 5 - إقراض بعض الغانمين للبعض الآخر شيئا من الغنيمة
: إذا اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابّة جاز ولا يكون قرضا . فإذا سلّمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحقّ به وليس عليه ردّه على الأوّل ، فإن ردّه كان المردود عليه أحقّ به لثبوت اليد . فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه ردّه في المغنم ولا يردّه على المقرض .
م 2 / 29
أ / 6 - بيع بعض الغانمين لبعضهم الآخر طعاما من الغنيمة
: لا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاما من غيره ، فإن خالف لم يكن ذلك بيعا ، وإنّما يكون انتقالا من يد إلى يد ، فما حصل