تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
يسهم له ، سواء كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا أو لم يخرجه . وبه قال قوم من أصحاب الشافعي ، وهو نصّ والشافعي . وقال قوم من أصحابه - واختاره الأسفرايني - : إن كان مرضه لا يخرجه من كونه مجاهدا مثل الصراع والحمّى فإنّه يسهم له ، وإن كان يخرجه من كونه مجاهدا مثل الإغماء وغير ذلك فإنّه لا سهم له . خ 4 / 205 ونحوه في المبسوط ( 2 / 71 - 72 ) .

أ / 11 - الإسهام للأجير والمستأجر

: إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب للجهاد اسهم للأجير ، سواء كانت إجارة في الذمّة أو إجارة معيّنة ، ويستحقّ مع ذلك الأجرة . وقال أبو حنيفة : إن قاتل اسهم له ، وإن لم يقاتل لم يسهم له . وقال أصحاب الشافعي : إن كانت الإجارة في الذمّة فإنّه يسهم به ، وإن كانت معيّنة ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لا يسهم له ، كالعبد . والثالث : أنّه مخيّر بين فسخ الإجارة زمان الجهاد ويسهم له ولا يستحقّ فيه الأجرة ، وبين المقام على الإجارة ولا سهم له . خ 4 / 205 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإنّه يسهم للأجير والمستأجر . م 2 / 72

أ / 12 - حكم الإمام إذا لم يشترك في الجهاد

: إذا أخرج الإمام سرية ولم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم . م 2 / 73

ب - الإسهام للخيل :

ب / 1 - الإسهام للفرس

: يسهم للفرس سهم من أيّ فرس كان عربيا كان أو عجميا أو مقرفا أو هجينا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه . وقال الأوزاعي : إن كان عربيا فله سهمان ، وإن كان أعجميا فلا سهم له ، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد . وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد . وعن أبي يوسف روايتان ، إحداهما : مثل قول أحمد ، والثانية : مثل قول والشافعي . خ 4 / 201 - 202 وفي المبسوط : يعطى لكلّ فرس سهم ، وقد روي أنّ للفرس سهمين ، والأوّل أحوط . م 2 / 70

ب / 2 - الإسهام للفرس الضعيف

: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما وهو المنكسر ، أو قحما وهو الهرم ، أو ضعيفا أو ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، أو أعجف وهو المهزول ، أو رازحا وهو الذي لا حراك به ، أن يدخل دار الحرب للقتال عليه ، فإن دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنّه يسهم له .