وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : لا سهم له .
خ 4 / 203 - 204
ونحوه في المبسوط ( 2 / 71 ) .
ب / 3 - الإسهام للفرس المغصوب
: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم لفرسه . وقال الشافعي : يسهم لفرسه .
ومن يستحقّ سهمه ؟ فيه قولان ، أحدهما :
للفارس ، والثاني : للمغصوب منه ، مثل الربح في المال المغصوب فيه قولان .
خ 4 / 203
وفي المبسوط : إذا غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم فاسهم له ثلاثة أسهم كان له ذلك كلّه دون صاحب الفرس . فإن دخل دار الحرب بفرس نفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا عليها فاسهم الذي في يده الفرس ثلاثة أسهم كان له من ذلك سهم وسهمان لصاحب الفرس .
م 2 / 24
وفيه أيضا : إذا قاتل الفارس على فرس مغصوب لا يستحق له شيئا [ سهما خ ل ] لا هو ولا المغصوب منه .
م 2 / 71
ب / 4 - الإسهام للفرس المستأجر والمعار :
إذا استأجر ( المقاتل ) فرسا أو استعاره ليقاتل عليه اسهم له بلا خلاف ، ويستحقّه المستأجر أو المستعير دون المؤجّر والمعير . وإن استأجره أو استعاره لا ليقاتل عليه فهو مثل المغصوب سواء لا يستحقّ له سهما .
م 2 / 71
ب / 5 - الإسهام للفرس المفقود قبل انتهاء القتال
: إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضّي القتال فيقضي القتال وهو راجل لم يسهم لفرسه ، سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له .
م 2 / 71
ب / 6 - الإسهام لمن ملك فرسا أثناء القتال :
إذا دخل [ المقاتل ] راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا وكان معه بعد تقضّي الحرب اسهم له .
والاعتبار بحال تقضّي الحرب ، فإن كان حال تقضّي القتال راجلا لم يسهم له وإن كان حال دخول الدار فارسا ، وإن كان حال تقضّي الحرب فارسا اسهم له وإن كان حال الدخول راجلا . هذا إذا كان القتال في دار الحرب ، فأمّا إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنّه لا يسهم إلّا للفرس الذي يحضر القتال .
م 2 / 71
وفي الخلاف : إذا دخل دار الحرب راجلا ثم وجد فرسا فكان عند تقضّي الحرب فارسا اسهم له . وإن دخلها فارسا وعند تقضّي الحرب كان راجلا ، فإن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له .
وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن دخل الدار فارسا اسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضّي الحرب راجلا ، وإن دخلها