تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه . وبه قال والشافعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وأهل مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . خ 4 / 199 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأوّل أحوط . م 2 / 70 - 71 ونحوه في النهاية ( 295 ) والجمل والعقود ( ر / 243 ) .

ب - إخراج السلب والرضخ ونفقة الغنيمة من أصلها

: الغنيمة إذا جمعت فأوّل ما يبتدئ الإمام بها أن يعطي السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له ، ثم يعزل بعد ذلك ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها ، ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ ، ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين . م 2 / 70

ج - قسمة الغنيمة في دار الحرب

: يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : يكره أن يقسّمها في دار الحرب . خ 2 / 113 وفي المبسوط : يبتدئ ( الإمام ) بتقسيم الغنيمة بين الغانمين ولا يؤخّر قسمة ذلك وإن كانوا في دار الحرب . وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسّمه فيهم ، وإن لم يكونوا حاضرين أخّر ذلك إلى العود . م 2 / 70 وفيه أيضا : يستحبّ أن تقسّم الغنيمة في دار الحرب ، ويكره تأخيرها إلّا لعذر ، من ذلك : أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة . م 2 / 35

د - قسمة الغنيمة بالسوية

: لا يفضّل الناس في العطايا بشرف أو سابقة أو زهد أو علم . وبه قال علي عليه السّلام فإنّه سوّى بين الناس وأسقط العبيد . وبه قال أبو بكر وكان يعطي العبيد ، وكان عمر يفضّل الناس على شرفهم وهجرتهم ويسقط العبيد . خ 4 / 219 ونحوه في المبسوط ( 2 / 74 ) والنهاية ( 295 ) والجمل والعقود ( ر / 243 ) .

ه - البدء بقرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عند قسمة الغنيمة

: إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أوّلا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم الأقرب فالأقرب ، فإن تساوت قراباتهم قدّم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدّم الأسن ، فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول صلّى اللّه عليه وآله بدأ بالأنصار وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب بدأ بالعجم . م 2 / 75

و - قسمة ما يغنم في حرب السفن

: إذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة فغنموا وفيهم الفرسان والرجّالة كان قسمتهم مثل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 71 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي