وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه . وبه قال والشافعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وأهل مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد .
خ 4 / 199
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأوّل أحوط .
م 2 / 70 - 71
ونحوه في النهاية ( 295 ) والجمل والعقود ( ر / 243 ) .
ب - إخراج السلب والرضخ ونفقة الغنيمة من أصلها
: الغنيمة إذا جمعت فأوّل ما يبتدئ الإمام بها أن يعطي السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له ، ثم يعزل بعد ذلك ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها ، ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ ، ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين .
م 2 / 70
ج - قسمة الغنيمة في دار الحرب
: يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يكره أن يقسّمها في دار الحرب .
خ 2 / 113
وفي المبسوط : يبتدئ ( الإمام ) بتقسيم الغنيمة بين الغانمين ولا يؤخّر قسمة ذلك وإن كانوا في دار الحرب . وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسّمه فيهم ، وإن لم يكونوا حاضرين أخّر ذلك إلى العود .
م 2 / 70
وفيه أيضا : يستحبّ أن تقسّم الغنيمة في دار الحرب ، ويكره تأخيرها إلّا لعذر ، من ذلك : أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة .
م 2 / 35
د - قسمة الغنيمة بالسوية
: لا يفضّل الناس في العطايا بشرف أو سابقة أو زهد أو علم . وبه قال علي عليه السّلام فإنّه سوّى بين الناس وأسقط العبيد .
وبه قال أبو بكر وكان يعطي العبيد ، وكان عمر يفضّل الناس على شرفهم وهجرتهم ويسقط العبيد .
خ 4 / 219
ونحوه في المبسوط ( 2 / 74 ) والنهاية ( 295 ) والجمل والعقود ( ر / 243 ) .
ه - البدء بقرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عند قسمة الغنيمة
: إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أوّلا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم الأقرب فالأقرب ، فإن تساوت قراباتهم قدّم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدّم الأسن ، فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول صلّى اللّه عليه وآله بدأ بالأنصار وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب بدأ بالعجم .
م 2 / 75
و - قسمة ما يغنم في حرب السفن
: إذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة فغنموا وفيهم الفرسان والرجّالة كان قسمتهم مثل