قبل القسمة فهو لمن قام مقامه .
وقال جميع الفقهاء : أنّ ذلك يبطل بموته .
خ 4 / 184
2 - تقسيم الغنيمة بعد إخراج خمسها :
أ - الأصناف الذين يستحقّون الغنيمة :
أ / 1 - الغزاة
: وهم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس .
ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل .
م 2 / 74
ونحوه في الخلاف ( 4 / 218 ) .
أ / 2 - المتطوّعة
: وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات ، فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم .
م 2 / 74
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال والشافعي :
المطوّعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم سهم في الفيء ، والفيء للمرابطين خاصة .
خ 4 / 218
أ / 3 - الصبيان إذا حضروا القتال ومن ولد قبل القسمة
: الصبيان يسهم لهم مع الرجال . وبه قال الأوزاعي . وكذلك من يولد قبل القسمة .
وعند والشافعي لا سهم لهم .
خ 4 / 197
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن تولّد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له .
م 2 / 72 ، 74 ، 70
ونحوه في النهاية ( 295 ) .
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) .
أ / 4 - النساء
: النساء لا سهم لهنّ ، وإنما يرضخ لهنّ . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا الأوزاعي فإنّه قال : يسهم للنساء .
خ 4 / 197
أ / 5 - الكفّار
: الكفّار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلّا أنّه قال : يرضخ لهم .
وقال الأوزاعي : يسهم لهم مع المسلمين .
خ 4 / 198
ونحوه في المبسوط ( 2 / 70 ) .
أ / 6 - الأعراب
: الأعراب ليس لهم من الغنيمة شيء ، ويجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة .
م 2 / 74
ونحوه في الاقتصاد ( 314 ) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : وإن قاتلوا مع المهاجرين .
ن / 299
أ / 7 - من حضر القتال ولم يقاتل
: إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح اسهم له ، سواء قاتل أو لم يقاتل ، بلا خلاف .
م 2 / 71
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) .
وفي المبسوط أيضا : إذا دخل قوم تجّار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة