تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قبل القسمة فهو لمن قام مقامه . وقال جميع الفقهاء : أنّ ذلك يبطل بموته . خ 4 / 184

2 - تقسيم الغنيمة بعد إخراج خمسها :

أ - الأصناف الذين يستحقّون الغنيمة :

أ / 1 - الغزاة

: وهم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس . ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل . م 2 / 74 ونحوه في الخلاف ( 4 / 218 ) .

أ / 2 - المتطوّعة

: وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات ، فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم . م 2 / 74 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال والشافعي : المطوّعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم سهم في الفيء ، والفيء للمرابطين خاصة . خ 4 / 218

أ / 3 - الصبيان إذا حضروا القتال ومن ولد قبل القسمة

: الصبيان يسهم لهم مع الرجال . وبه قال الأوزاعي . وكذلك من يولد قبل القسمة . وعند والشافعي لا سهم لهم . خ 4 / 197 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن تولّد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له . م 2 / 72 ، 74 ، 70 ونحوه في النهاية ( 295 ) . ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) .

أ / 4 - النساء

: النساء لا سهم لهنّ ، وإنما يرضخ لهنّ . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا الأوزاعي فإنّه قال : يسهم للنساء . خ 4 / 197

أ / 5 - الكفّار

: الكفّار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلّا أنّه قال : يرضخ لهم . وقال الأوزاعي : يسهم لهم مع المسلمين . خ 4 / 198 ونحوه في المبسوط ( 2 / 70 ) .

أ / 6 - الأعراب

: الأعراب ليس لهم من الغنيمة شيء ، ويجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة . م 2 / 74 ونحوه في الاقتصاد ( 314 ) . وكذلك في النهاية ، وأضاف : وإن قاتلوا مع المهاجرين . ن / 299

أ / 7 - من حضر القتال ولم يقاتل

: إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح اسهم له ، سواء قاتل أو لم يقاتل ، بلا خلاف . م 2 / 71 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) . وفي المبسوط أيضا : إذا دخل قوم تجّار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة