تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

د / 2 - أهل الرضخ

: أهل الرضخ ثلاثة : العبيد والكفّار والنساء : لأنّ هؤلاء لا سهم لهم . م 2 / 70 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ويرضخ للصبيان أيضا على مذهب والشافعي . خ 4 / 198 ، 197 وقال الأوزاعي : يسهم للنساء ( ولا يرضخ لهن ) . خ 4 / 197 وفي الخلاف أيضا : الكفّار إن قاتلوا بإذنه ( الإمام ) أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلّا أنّه قال : يرضخ لهم . خ 4 / 198 وفي المبسوط ( 2 / 70 ) نحوه .

د / 3 - الرضخ من أصل الغنيمة

: من يرضخ له إنّما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمّس . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : من أربعة أخماس المقاتلة . والثالث : من خمس الخمس سهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . خ 4 / 198 - 199 وفي المبسوط : يجوز أن يكون الإرضاخ من أصل الغنيمة ، وهو الأولى ، وإن أعطاهم ( الإمام ) من ماله خاصة من الفيء والأنفال كان له . وقال قوم : إنّه يكون من أربعة أقسام المقاتلة . والأوّل أصحّ . م 2 / 70 وفيه أيضا : من يرضخ له من النساء أو الصبيان والعبيد والكفّار يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها . م 2 / 8

د / 4 - مقدار الرضخ

: ينبغي أن يدفع الإمام إلى كلّ واحد منهم بحسب الحاجة ، فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئا يسيرا ، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك ، وإن أبلى بلاء حسنا أعطاه أكثر من ذلك . م 2 / 70

ه - نفقة الغنيمة مدّة بقائها قبل التقسيم :

الغنيمة إذا جمعت يعزل الإمام منها ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها كأجرة الحفّاظ والبقال وغير ذلك من المؤن . م 2 / 70

و - إذن الإمام قبل بدء القتال بالأخذ من الغنيمة

: يجوز للإمام أن يقول - قبل لقاء العدوّ - من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي والشافعي ، والآخر : أنّه لا يجوز . خ 4 / 189

ز - الصفايا :

كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله الصفايا ، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابّة فيأخذ من ذلك ما يختاره ، ولم يقسّم عليه بلا خلاف ، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام . م 2 / 65 ، 4 / 153 - 154 وفي الخلاف : ما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا