د / 2 - أهل الرضخ
: أهل الرضخ ثلاثة : العبيد والكفّار والنساء : لأنّ هؤلاء لا سهم لهم .
م 2 / 70
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ويرضخ للصبيان أيضا على مذهب والشافعي .
خ 4 / 198 ، 197
وقال الأوزاعي : يسهم للنساء ( ولا يرضخ لهن ) .
خ 4 / 197
وفي الخلاف أيضا : الكفّار إن قاتلوا بإذنه ( الإمام ) أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلّا أنّه قال : يرضخ لهم .
خ 4 / 198
وفي المبسوط ( 2 / 70 ) نحوه .
د / 3 - الرضخ من أصل الغنيمة
: من يرضخ له إنّما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمّس .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : من أربعة أخماس المقاتلة .
والثالث : من خمس الخمس سهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
خ 4 / 198 - 199
وفي المبسوط : يجوز أن يكون الإرضاخ من أصل الغنيمة ، وهو الأولى ، وإن أعطاهم ( الإمام ) من ماله خاصة من الفيء والأنفال كان له .
وقال قوم : إنّه يكون من أربعة أقسام المقاتلة .
والأوّل أصحّ .
م 2 / 70
وفيه أيضا : من يرضخ له من النساء أو الصبيان والعبيد والكفّار يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها .
م 2 / 8
د / 4 - مقدار الرضخ
: ينبغي أن يدفع الإمام إلى كلّ واحد منهم بحسب الحاجة ، فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئا يسيرا ، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك ، وإن أبلى بلاء حسنا أعطاه أكثر من ذلك .
م 2 / 70
ه - نفقة الغنيمة مدّة بقائها قبل التقسيم :
الغنيمة إذا جمعت يعزل الإمام منها ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها كأجرة الحفّاظ والبقال وغير ذلك من المؤن .
م 2 / 70
و - إذن الإمام قبل بدء القتال بالأخذ من الغنيمة
: يجوز للإمام أن يقول - قبل لقاء العدوّ - من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي والشافعي ، والآخر : أنّه لا يجوز .
خ 4 / 189
ز - الصفايا :
كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله الصفايا ، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابّة فيأخذ من ذلك ما يختاره ، ولم يقسّم عليه بلا خلاف ، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام .
م 2 / 65 ، 4 / 153 - 154
وفي الخلاف : ما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا