كي ينزجر عن مثله في المستقبل .
ن / 706
رابعا - سائر أحكام اللواط :
1 - شهادة المحدود حدّ اللواط إذا تاب :
شهادات / ثانيا 3 ب / 11 [ 2 ] ( خ 6 / 306 )
2 - تحريم نكاح أم وبنت وأخت الغلام على من فجر به فأوقبه :
نكاح / ثانيا 7 ( خ 4 / 308 )
لوث
أوّلا - تعريفه وصورته وشروطه :
1 - تعريفه :
إذا كان مع ( وليّ الدم ) ما يدلّ على دعواه ، ويشهد القلب بصدق ما يدّعيه ، فهذا يسمّى لوثا .
مثل أن يشهد معه شاهد واحد ، أو وجد القتيل في بريّة وهو طريّ والدم جار وبالقرب منه رجل معه سكّين عليها دم والرجل ملوّث بالدم ، أو وجد في قرية لا يدخلها إلّا أهلها فالظاهر أنّ أهلها قتلوه وإن كان يخلطهم غيرهم نهارا ويفارقهم ليلا ، فإن وجد ليلا ، فالظاهر أنّ أهل القريّة قتلوه .
وحكم المحلّة الطارقة من البلد وحكم القرية واحد . وهكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره فوجد قتيل بينهم فهذا لوث فالظاهر أنّهم قتلوه .
م 7 / 210
وفي موضع آخر : متى كان مع المدّعي ما يغلب على الظنّ صدق ما يدّعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث .
م 7 / 212
2 - صورة اللوث :
صورة اللوث الأصل فيه قصّة الأنصار وقتل عبد اللّه بن سهل بخيبر ، والسبب الذي قضى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هو أنّ خيبرا كانت دار يهود محضة لا يخلطهم غيرهم ، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة ؛ لأنّ الأنصار كانوا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا فتحها فقتلوهم وسبوهم فاجتمع أمران : عداوة معروفة وانفراد اليهود بالقرية . وقد خرج عبد اللّه بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل ، وقيل بعد المغرب فغلب في ظنّ كلّ من عرف الصورة أنّ بعض اليهود قتله .
م 7 / 212
3 - شروط تحقّق اللوث :
أ ، ب - الانفراد والعداوة : متى كان مع المدّعي ما يغلب على الظن صدق ما يدّعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث . فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد به أهله ، أو كانت القرية منفردة ، وكذلك إن كانت محلّة من محال البلد في بعض أطرافه بهذه الصورة ، فمتى دخل إليهم من بينهم وبينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه وخيبر سواء لا يختلفان فيه .
ومتى عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث ، مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها ، وكانت مستطرقة ، ولا عداوة بينهم وبين القتيل ؛