4 - لواط البالغ بالصبيّ ، ولواط الصبيّ بالبالغ :
إذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ كان عليه الحدّ كاملا ، وعلى الصبيّ التّأديب لإمكانه من نفسه .
وإذا فعل الصّبيّ بالرجل البالغ كان على الصبيّ التعزير ، وعلى الرجل المفعول به الحدّ على الكمال .
ن / 704
أ - لواط الصبيّ بصبيّ مثله : إذا لاط صبيّ بصبيّ مثله أدّبا جميعا ، ولم يقم على واحد منهما الحدّ على الكمال .
ن / 704
5 - لواط المولى بعبده :
إذا لاط الرجل بمملوكه أقيم عليه وعلى المملوك معا الحدّ على الكمال . فإن ادّعى المملوك أنّ مولاه أكرهه على ذلك درئ عنه الحدّ ، وأقيم على مولاه الحدّ على كلّ حال .
ن / 705
6 - لواط البالغ العاقل بمجنون ولواط المجنون بغيره :
إن لاط الرجل بمجنون أقيم عليه الحدّ ، ولم يكن على المجنون شيء . فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحدّ على الكمال .
ن / 705
أ - لواط السكران :
سكر / ثالثا ( م 7 / 287 )
7 - لواط الكافر بمثله :
إذا لاط كافر بكافر مثله كان الأمام مخيّرا بين أن يقيم عليه الحدّ بما توجبه شريعة الإسلام وبين أن يدفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ على مذهبهم .
ن / 705
8 - أثر التوبة في إسقاط حدّ اللواط :
إذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك سقط عنه الحدّ . فإن قامت بعد ذلك البيّنة لم يكن للإمام إقامة الحدّ عليه . فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل لم يسقط عنه الحدّ ، ووجب على الإمام إقامته عليه . فإن كان تائبا عند اللّه فإنّ اللّه تعالى يعوّضه بما يناله من الألم ، ولم يجز له العفو عنه على حال .
وإن كان اللائط قد أقرّ على نفسه ثم تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه ، ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصلاح . ومتى لم تظهر التوبة منه لم يجز العفو عنه على حال .
ن / 705 - 706
9 - حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين :
متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بيّنة أو أقرّا بفعله ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام . فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك . فإن عادا أقيم عليهما الحدّ على الكمال مئة جلدة .
ن / 705
10 - حكم من قبّل غلاما بشهوة :
من قبّل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلّظ تأديبه .