الرجل عند وفاته : دمي عند فلان ، معناه قاتلي فلان ؛ فهذا لوث وما عداه فلا لوث .
وهذا الأخير ليس عندنا بلوث أصلا .
م 7 / 215
ثالثا - ما يسقط به اللوث :
1 - تكاذب الوليين :
أ - تكذيب الوليّ الثاني للأول مع عدم تعيينه للقاتل
: إذا قتل رجل وهناك لوث ، وله وليّان أخوان أو ابنان ، فادّعى أحد الوليين أنّ هذا قتل أبي وكذّبه الآخر وقال : ما قتله هذا ؛ فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني والآخر : يقدح ، وهو الصحيح عندهم .
خ 5 / 315
ب - تكذيب الولي الثاني للأول مع تعيينه للقاتل
: إذا قال أحدهما : قتل أبي زيد بن عامر ، وقال الآخر : ما قتله زيد وإنّما قتله عبد اللّه بن خالد ، فكلّ واحد منهما يكذّب أخاه فيمن عيّن القتل عليه .
فمن قال التكذيب لا يقدح في اللوث ، حلف كلّ واحد منهما على من ادّعى عليه واستحقّ عليه نصف الدية .
ومن قال يقدح في اللوث ، قال : يسقط اللوث ، وكان القول قول المدّعى عليه ابتداء . فإن حلف ، وإلّا حلف المدّعي واستحقّ عليه نصف الدية .
م 7 / 236
2 - عدم خلوصه عن الشكّ :
إذا وجد قتيل في الصحراء والقتيل طري والدم جار ، وهناك رجل بالقرب منه ملوّث بالدم ومعه سكين ملوثة بالدم ، وكان في المكان غيرهما كالسبع والذئب والوحش الذي يقتل الإنسان أو يرى رجلا آخر يعدو موليّا ، والأثر أن يشاهد الدم مترشّشا في غير طريق هذا الموجود معه ونحو هذا ، فكلّ ذلك يبطل اللوث .
م 7 / 213
3 - ادّعاء اللوث على من كان في مكان القتل وإنكار المدّعى عليه :
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار . وإن ادّعي القتل على واحد منهم وأنكر وقال : ما كنت في الدار ، فالقول قوله أنّه ما كان في الدار ، ولم يكن للوليّ أن يقسم عليه حتى يثبت أنّه كان مع القوم في الدار إمّا باعترافه أو بالبيّنة ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف حلف الوليّ أنّه كان في الدار ، فإذا ثبت كونه فيها فله أن يقسم عليه .
م 7 / 215
لون
1 - حكم الماء المتغير بلون النجاسة :
ماء جاري / ثانيا 1 ( ن / 3 ، م 1 / 5 - 6 ، خ 1 / 195 )
ماء كر / 2 ( م 1 / 6 ، خ 1 / 189 )
2 - حكم زوال عين النجاسة ولونها بغير الماء :
مطهّرات / ثانيا 2 أ ( خ 1 / 218 )