أيضا إقامة الحدّ به .
ن / 704
ثالثا - حدّ اللواط :
1 - اللواط الموجب للقتل :
أ - الإيقاب : من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حدّه إمّا أن يدهده من جبل أو حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرقه بالنّار . والإمام مخيّر في ذلك ، أيّها رأى من ذلك صلاحا فعله . وإذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها ، وله ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال .
ن / 704
ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي في أحد قوليه : إنّ حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيّبا . وبه قال الزهري ، والحسن البصري ، وأبو يوسف ، ومحمد .
والقول الآخر : أنّه يقتل بكلّ حال كما قلنا . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلّا أنّهم لم يفصلوا .
وقال أبو حنيفة : لا يجب به الحدّ ، وإنّما يجب به التعزير .
خ 5 / 381 - 382
ب - ما كان دون الإيقاب وكان محصنا : ما كان دون الإيقاب وكان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم .
ن / 704
ونحوه في الخلاف ( 5 / 381 ) ، والمبسوط ( 8 / 7 ) .
ج - لواط الكافر بمسلم : إذا لاط كافر بمسلم قتل على كلّ حال .
ن / 705
د - اللواط المتكرّر بغير الإيقاب مع سبق إقامة الحدّ : المتلوّط الذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة .
ن / 706
2 - اللواط الموجب للجلد :
ما كان دون الإيقاب ( و ) كان الفاعل أو المفعول غير محصن كان عليه الجلد مئة جلدة .
ن / 704
ونحوه في الخلاف ( 5 / 381 ) ، والمبسوط ( 8 / 7 ) .
ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا ، أو حرّا أو عبدا .
ن / 704
وانظر أيضا : ثالثا 1 ج
3 - اللواط الموجب لتغليظ العقوبة إضافة على الحدّ :
حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء على السّواء لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلّظ عقوبته ؛ لانتهاكه حرمة الأموات .
ن / 708