تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أيضا إقامة الحدّ به . ن / 704

ثالثا - حدّ اللواط :

1 - اللواط الموجب للقتل :

أ - الإيقاب : من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حدّه إمّا أن يدهده من جبل أو حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرقه بالنّار . والإمام مخيّر في ذلك ، أيّها رأى من ذلك صلاحا فعله . وإذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها ، وله ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال . ن / 704 ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) . ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي في أحد قوليه : إنّ حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيّبا . وبه قال الزهري ، والحسن البصري ، وأبو يوسف ، ومحمد . والقول الآخر : أنّه يقتل بكلّ حال كما قلنا . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلّا أنّهم لم يفصلوا . وقال أبو حنيفة : لا يجب به الحدّ ، وإنّما يجب به التعزير . خ 5 / 381 - 382 ب - ما كان دون الإيقاب وكان محصنا : ما كان دون الإيقاب وكان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم . ن / 704 ونحوه في الخلاف ( 5 / 381 ) ، والمبسوط ( 8 / 7 ) . ج - لواط الكافر بمسلم : إذا لاط كافر بمسلم قتل على كلّ حال . ن / 705 د - اللواط المتكرّر بغير الإيقاب مع سبق إقامة الحدّ : المتلوّط الذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . ن / 706

2 - اللواط الموجب للجلد :

ما كان دون الإيقاب ( و ) كان الفاعل أو المفعول غير محصن كان عليه الجلد مئة جلدة . ن / 704 ونحوه في الخلاف ( 5 / 381 ) ، والمبسوط ( 8 / 7 ) . ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا ، أو حرّا أو عبدا . ن / 704 وانظر أيضا : ثالثا 1 ج

3 - اللواط الموجب لتغليظ العقوبة إضافة على الحدّ :

حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء على السّواء لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلّظ عقوبته ؛ لانتهاكه حرمة الأموات . ن / 708