تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

لهو

1 - هل تقصر الصلاة في سفر اللهو ؟ :

صلاة المسافر / أوّلا 4 أ ، ب

2 - الاكتساب بآلات اللهو والقمار :

اكتساب / ثانيا 2 أ

3 - حكم إجابة الدعوة المشتملة على الملاهي والمناكير :

وليمة / 4 ج ( م 4 / 322 - 323 )

4 - إتلاف ما لا يملك من الملاهي على المسلم أو الذمّي :

اتلاف / أوّلا 1 [ 2 ]

5 - الوصية بطبل اللعب :

وصية / ثالثا 1 أ / 4 ( م 4 / 20 )

6 - حكم شهادة اللاعب بآلات اللهو والقمار :

شهادات / ثانيا 3 ب / 2 ، ب / 6

7 - شهادة اللاعب بالحمام :

شهادات / ثانيا 3 ب / 8

لواط

أوّلا - تعريف اللواط وبيان أقسامه :

اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما : هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني : إيقاع الفعل فيما دونه . ن / 703

ثانيا - إثبات اللواط :

1 - البيّنة :

لا تثبت الشهادة على اللواط إلّا بأربعة رجال . خ 5 / 373 ونحوه في المبسوط ( 7 / 348 ، 8 / 7 ) ، والنهاية ( 703 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن قلنا : إنّه كالزنا لا يثبت إلّا بشهادة أربعة ذكور عدول ، وكذلك إن قال : إنّه أغلظ وقال : أبو حنيفة : يثبت بشهادة شاهدين . خ 5 / 373 وفي النهاية : يثبت الحدّ بقيام البيّنة على فاعله ، وهم أربعة شهود عدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ، ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة . فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حدّ الفرية ، إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين فحينئذ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحدّ . ن / 703

2 - الإقرار :

يثبت الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات ، فاعلا كان أو مفعولا به . فإن أقرّ دون ذلك لم يجب عليه حدّ اللّواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق . ن / 703

3 - مشاهدة الإمام الفعل :

إذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس كان له