لهو
1 - هل تقصر الصلاة في سفر اللهو ؟ :
صلاة المسافر / أوّلا 4 أ ، ب
2 - الاكتساب بآلات اللهو والقمار :
اكتساب / ثانيا 2
أ
3 - حكم إجابة الدعوة المشتملة على الملاهي والمناكير :
وليمة / 4 ج ( م 4 / 322 - 323 )
4 - إتلاف ما لا يملك من الملاهي على المسلم أو الذمّي :
اتلاف / أوّلا 1 [ 2 ]
5 - الوصية بطبل اللعب :
وصية / ثالثا 1 أ / 4 ( م 4 / 20 )
6 - حكم شهادة اللاعب بآلات اللهو والقمار :
شهادات / ثانيا 3 ب / 2 ، ب / 6
7 - شهادة اللاعب بالحمام :
شهادات / ثانيا 3 ب / 8
لواط
أوّلا - تعريف اللواط وبيان أقسامه :
اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما : هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني : إيقاع الفعل فيما دونه .
ن / 703
ثانيا - إثبات اللواط :
1 - البيّنة :
لا تثبت الشهادة على اللواط إلّا بأربعة رجال .
خ 5 / 373
ونحوه في المبسوط ( 7 / 348 ، 8 / 7 ) ، والنهاية ( 703 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
إن قلنا : إنّه كالزنا لا يثبت إلّا بشهادة أربعة ذكور عدول ، وكذلك إن قال : إنّه أغلظ وقال :
أبو حنيفة : يثبت بشهادة شاهدين .
خ 5 / 373
وفي النهاية : يثبت الحدّ بقيام البيّنة على فاعله ، وهم أربعة شهود عدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ، ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة . فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حدّ الفرية ، إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين فحينئذ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحدّ .
ن / 703
2 - الإقرار :
يثبت الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات ، فاعلا كان أو مفعولا به . فإن أقرّ دون ذلك لم يجب عليه حدّ اللّواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق .
ن / 703
3 - مشاهدة الإمام الفعل :
إذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس كان له