الصفّان متفرّقين وكان ما بينهما قرب يصل السهام والنشاب من كلّ واحد منهما إلى الآخر ، فوجد قتيل في أحد الصفّين فاللوث على غير طائفته .
وإن لم يكن بينهم رمي بالسهام ولا اختلاط بالقتال فلا فصل بين أن يتقارب الصفّان أو يتباعدا ، فإذا وجد قتيل في أحد الصفّين فاللوث على أهل صفّه ، وهذه صورة طلحة وجد قتيلا في صفّه فقيل إنّ مروان رماه فقتله .
م 7 / 213
وفي الخلاف : إذا وجد قتيل بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم كان ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال فاللوث على غير طائفته التي هو منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته ، سواء كانا متقاربين أو متباعدين .
خ 5 / 309
ج - وجدان القتيل في الأماكن العامة
: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إمّا في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة كانت ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : ذلك لوث بينهم .
خ 5 / 310
وفي المبسوط : كان لوثا عليهم . وروى أصحابنا في مثل هذا أنّ ديته على بيت المال .
م 7 / 213
د - وجدان القتيل بين قريتين
: إذا وجد القتيل بين قريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه ، فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل القريتين .
ن / 754
ه - وجدان القتيل مقطّعا في مواضع متفرّقة :
إذا وجد قتيل في مواضع متفرّقة مقطّعا كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء ، إلّا أن يتّهم قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة .
ن / 754
و - وجدان القتيل في حجرة أو بيت أو بستان
: إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة أو دار كبيرة أو بستان في دعوة أو مشاورة أو سبب فتفرّقوا عن قتيل بينهم كان هذا لوثا ، سواء كانت بينه وبين القوم عداوة أو لا عداوة بينهم .
م 7 / 213
ز - وجدان القتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة :
ديات / ثانيا 10 ب
ح - هل يثبت اللوث بقول المقتول
: دمي عند فلان ؟ : لا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته :
دمي عند فلان . وبه قال والشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : لا يثبت اللوث إلّا بأمرين : شاهد عادل ، وقوله عند موته : دمي عند فلان .
خ 5 / 310 - 311
وفي المبسوط : قال بعضهم : لا لوث إلّا بأحد أمرين : شاهد عدل مع المدّعي ، فأمّا ما عداه من الدار والقرية فلا . والثاني : أن يقول