وفي المبسوط ( 3 / 350 ) نحوه إلّا أنّه قوّى اختيار أبي حنيفة .
11 - إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ :
إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوّج وأصدق ثم أقرّ بأنّه عبد ، فإن ادّعى إنسان أنّه عبده وكان معه بيّنة يحكم له ، وإن لم يكن له بيّنة رجع إلى العبد فإن كذّبه وقال : إنّي حرّ فالقول قوله . وهل يحلف العبد أم لا ؟ مبنيّ على أنّه هل يقبل قوله في الرقّ أم لا ، قيل : فيه قولان ، فمن قال يقبل قوله في الرقّ فهاهنا يحلف ، رجاء أن يمتنع ويعترف ، ومن قال لا يقبل إقراره في الرقّ فلا يحلف .
وإن صدّقه فقال : صدق وأنا عبده ، فإن كان قد اعترف قبل ذلك بالحرّية فإنّه لا يقبل إقراره في تصديقه إيّاه وألزمناه أحكام الحرّية ، وإن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرّية نظرت في المقرّ له ، فإن كذّبه فقد أسقط حقّه - يعني المقرّ له - .
وإن أقرّ هذا العبد بعد هذا لغيره فلا يقبل إقراره . وقال قوم : يقبل إقراره الثاني .
وإن صدّقه المقرّ له فالكلام في هذا والفصل الذي قبله - إذا ادّعى غيره وصدّقه العبد - سواء .
م 3 / 353 - 355
12 - ميراث اللقيط :
إذا مات اللقيط ولم يخلّف وارثا فميراثه لبيت المال . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قوم : ميراثه لملتقطه .
خ 3 / 594
ونحوه في المبسوط ( 3 / 345 ) ، والنهاية ( 323 ) .
انظر أيضا : إرث / ثامنا 10 ( ن / 681 )
لمس
1 - لمس المحرم النساء بشهوة :
إحرام / خامسا 1 ب / 1 ، سابعا 1 د
2 - إمناء الصائم بلمس المرأة :
صوم / أوّلا 2 أ / 3
( م 1 / 270 ، خ 2 / 198 ، ن / 156 - 157 )
3 - لمس الصائم النساء ومباشرتهن :
صوم / أوّلا 2 ه / 8 ( ن / 156 )
4 - لمس المعتكف النساء بشهوة :
اعتكاف / ثانيا 1
أ
5 - توبة من لمس أجنبيّة بشهوة :
توبة / أوّلا 1
6 - حكم بيع الملامسة :
تجارة / ثالثا 2 ب / 1 ( م 2 / 158 )
لباس / 1
7 - سببية اللمس لحرمة النكاح :
نكاح / ثانيا 6 أ ، ب
( خ 4 / 308 - 309 ، م 4 / 209 ، ن / 458 )
8 - تحقّق الرجعة بلمس الرجل زوجته المطلّقة :
رجعة / 3 ب / 1
وانظر أيضا : مسّ