تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

13 - الجعل على ردّ اللقطة والضوال :

ضالة / ثالثا 4

14 - دعوى اللقطة :

أ - جواز دفع اللقطة إلى من وصفها أو من أقام عليها البيّنة

: من وجد لقطة فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكاءها ووزنها وعددها وجنسها وحليتها وغلب ظنه أنّه صادق جاز له أن يعطيها ، ولا يجب عليه ذلك إلّا ببيّنة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي . وقال أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر : أنّه يجب عليه دفعها إليه ، وبه قال مالك ، على ما حكاه الأسفرايني . خ 3 / 587 - 588 وفي المبسوط ( 3 / 329 ) نحوه .

ب - لو ردّ اللقطة بالوصف ثم جاء آخر فأقام البيّنة عليها

: إذا وصفها ( اللقطة ) إنسان ، وقلنا : يجوز أن يسلّمها إليه فأعطاه ، ثم جاء آخر وأقام بيّنة بأنّها كانت له ، فلا يخلو أن تكون العين باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية يأخذها وليس عليه أكثر من إقامتها . وإن كان تالفا ، فلا يخلو إمّا أن يكون ردّها بحكم الحاكم أو بغير حكمه ، فإن ردّها بغير حكم الحاكم فإن صاحبها بالخيار إن شاء طالب الملتقط وإن شاء طالب الآخذ ، وإن طالب الاخذ ، وأخذ منه فإن الأخذ لا يرجع على الملتقط بكلّ حال . وإن كان دفعها بحكم الحاكم ، فإن كان الحاكم ممّن يرى وجوب الرد بالوصف فإن صاحبها لا يطالب الملتقط ، وتبقى الخصومة بين الاخذ والمدّعي الذي معه البيّنة . هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد ، فأمّا على مذهبنا فإن حكمه باطل وله الرجوع على الآخذ على كلّ حال . م 3 / 329 - 330

ج - تعارض البينتين على اللقطة

: إذا أقام البيّنة وردّها بالبيّنة ثم جاء آخر وأقام البيّنة بأنّها له فإن كان قد ردّ لا بحكم الحاكم فإنّه يضمن للمدّعي الثاني . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه يستعمل القرعة . وإن دفعه بحكم الحاكم ، فإن كان قبل الحول وقبل أن يتملّكها فإنّه لا ضمان عليه وبقي الخلاف بين المدّعي الأول والمدّعي الثاني ، وإن دفعه بعد الحول وبعد التصرّف فإنّه يضمن للثاني . م 3 / 330

د - دفع اللقطة لمن معه شاهد واحد ويمين :

رجل وجد لقطة فادّعى عليه آخر أنّ هذه اللقطة لي ، ومعه شاهد واحد فإنّه يحلف مع الشاهد ويستحقّ اللقطة . م 3 / 330

15 - انتقال اللقطة إلى ورثة الملتقط بعد موته :

متى مات الملتقط فإنّها ( اللقطة ) تنتقل إلى الورثة ، وحكمه حكم الملتقط سواء . م 3 / 331

16 - اشتراك اثنين في الالتقاط :

إذا وجد رجلان لقطة فإنّهما يعرّفان سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا كانت بينهما نصفين على شرط الضمان .