تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا ثبت جوازه ، فإذا لم يكن بينهما مهاياة فإنّهما كالرجلين إذا وجدا شيئا يعرّفانه فإذا حال الحول إن شاءا تملّكا وكان بينهما نصفين أو يحفظان على أصحابه . ومن قال تصحّ المهاياة ، فإن وجدها في يوم سيّده فإنّها تكون لسيده ويعرّفها سيّده ، وإن وجدها في يوم نفسه فإذا حال الحول يتملّكها إن شاء بشرط الضمان ، أو يتصدّق بذلك ، أو يحفظها على صاحبها . م 3 / 327 - 328

أ - التقاط المكاتب والمدبّر وأم الولد :

يجوز للمكاتب والمدبّر وأم الولد أخذ اللقطة ، وقال قوم : لا يجوز لهم ذلك . والأوّل أصحّ . فإذا أخذها عرّفها . . . كما قلنا في الحرّ . ومن قال المكاتب كالعبد ولا يجوز للعبد أخذها ، قال : إن أخذها كان متعدّيا وليس لسيده أخذه منه ، وللحاكم أن ينتزع من يده ويعرّفها ، وإذا حال الحول ولم ير الحاكم صاحبها ردّها إلى المكاتب ، والمكاتب بالخيار إن شاء تملّكها وإن شاء حفظها على صاحبها . وفي الناس من قال : هو كالحرّ ، كما قلناه . م 3 / 327 وفي الخلاف : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه مثل العبد ، وله في العبد قولان . خ 3 / 587

4 - لقطة الذمّي :

الذمّي إذا وجد لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له ذلك . خ 3 / 588 وفي المبسوط مثله ، وأضاف : فإذا ثبت أنّ له أن يأخذها فإنّه يعرّفها سنة ، فإذا حال الحول إن شاء تملّكها أو تصدّق بها بشرط الضمان . ومن قال ليس له أن يلتقطها ، قال : فهو متعدّ في أخذها ، والحاكم ينتزع من يده ، فإن تلف قبل أن يسلّم إلى الحاكم لم يلزمه الضمان . م 3 / 330

رابعا - أنواع اللقطة وتمييزها عمّا يشابهها :

اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم . خ 3 / 578

1 - لقطة الحلّ :

أ - ما يساوي درهما فصاعدا

: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها . وقال الشافعي : يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا ، إلّا ما لا يهبه الناس . وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . وبه قال مالك ، غير أنّ أبا حنيفة قال : لا