يجب القطع إلّا في عشرة دراهم قيمتها دينار .
وعند مالك يجب في ربع دينار . ومالك يقول : لا يعرّفها أصلا . وأبو حنيفة يقول : يعرّفها أقلّ من سنة .
خ 3 / 582 - 583
وفي المبسوط ( 3 / 324 ) نحوه .
ب - ما كانت قيمتها دون الدرهم
: اللقطة على ضربين : ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه وهو كلّ ما كان دون الدرهم .
ن / 320
وفي المبسوط : اللقطة إذا كانت قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها ، وقال قوم : يجب تعريفها سنة قليلا أو كثيرا ، إلّا ما تعافه النفس .
ومنهم من قال : يجب تعريف الجميع إلّا ما لا خطر له ، مثل الكسرة والتمرة والزبيبة ، لما روى جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله رخّص في العصا والسوط والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها .
م 3 / 324
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب تعريفها قليلا أو كثيرا ، إلّا ما لا يهبه الناس .
خ 3 / 582
ج - ما يبقى ولا يفسد في الحول
: إن كان ممّا يبقى فإنّه يعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا أنفقه على أنّه متى جاء صاحبها ردّ قيمته .
م 3 / 320
د - ما يفسد ببقائه
: إن كان طعاما رطبا مثل الهريسة والفواكه فهو بالخيار إن شاء أكله ويردّ القيمة إذا جاء صاحبه ، وإن شاء سلّمه إلى صاحبه ، وإن شاء سلّمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرّف ثمنه ، فإن لم يجئ صاحبه ردّ قيمته إلى الذي وجده .
م 3 / 320
وأضاف في موضع آخر : وإن شاء يتصدّق به ، على ما قلناه من شرط الضمان . وفيهم من رجّح البيع على الأكل .
وتعريف السنة لا يسقط بلا خلاف . وينبغي أن يعرّف الطعام لا القيمة . وهل يلزمه أن يعزل القيمة في الحول أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزمه ، والثاني : يلزمه أن يعزل القيمة في الحول . وهذا الأحوط .
م 3 / 334 - 335
ه - التقاط ما يبقى بعلاج
: إن كان ممّا يبقى لكن بعلاج مثل العنب والرطب نظرت ، فإن كان الحظ في البيع فإنّه يرجع إلى الحاكم ليبيعه ، وإن كان الحظ في تجفيفه فإنّ الحاكم يبيع منه وينفق عليه ليجفّ ويدّخر ليجئ صاحبه .
م 3 / 320
و - ما يلتقط بالغوص من أموال السفينة المكسورة
: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها . فقال عليه السّلام : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللّه أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به .
ن / 351