تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
يعرّفها سنة . م 3 / 320 فإن عرّفها سنة متوالية فإنّه أتى بما عليه ، وإن عرّف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبني ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يستأنف ، والثاني : يبني عليها ، وهو الأقوى . م 3 / 322 وفي الخلاف : لقطة غير الحرم يعرّفها سنة . خ 3 / 577

7 - وقت التعريف وكيفيته وزمانه :

أمّا وقت التعريف ، فإنّه يعرّف بالغداة والعشيّ وقت بروز الناس ، ولا يعرّف بالليل ولا عند الظهيرة والهاجرة التي يقيل فيه الناس . وأمّا كيفيته ، فإنّه يقول : من ضاع له لقطة ؟ أو يقول : من ضاع له دينار أو دينارين ، أو درهم أو دراهم ؟ أو يقول مبهما ولا يفسره ، وهو الأحوط . وأمّا الزمان ، فإنّه يعرّف في الجماعات والجمعات ، ويقف على أبواب المساجد التي يكون فيها الجماعات ، ويعرّف في الأسواق ، ويكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها . م 3 / 322 - 323

8 - تعريف اللقطة في المسجد :

مسجد / سادسا 6 ج ( م 3 / 323 )

9 - من يتولّى التعريف :

إن كان الواجد ممّن يعرّف بنفسه فعل ذلك ، وإن كان ممّن يستعين بغيره فله أن يستعين بغيره في تعريفه ، فإن لم يجد من يستعين به فإنّه يستأجر من يعرّفه من ماله . م 3 / 323

10 - ما على الملتقط بعد انتهاء مدّة التعريف :

لقطة غير الحرم يعرّفها سنة ، ثم هو مخيّر بعد السنة بين ثلاثة أشياء : بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن يتصدّق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها ، وبين أن يتملّكها ويتصرّف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها ، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممّن تحلّ له الصدقة أو ممّن لا تحلّ له الصدقة . خ 3 / 577 وفي المبسوط ( 3 / 320 - 321 ) نحوه . وقال الشافعي : إذا كان بعد السنة هو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها وبين أن يتملّكها ويأكلها ويضمن ثمنها بالمثل أو القيمة إن لم يكن له مثل ، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممّن تحلّ له الصدقة أو ممّن لا تحلّ له الصدقة . وقال أبو حنيفة في الفقير وقبل الحول مثل قول والشافعي ، وإن كان بعد الحول فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون فقيرا أو غنيا ، فإن كان فقيرا فهو مخيّر بين الثلاثة أشياء التي ذكرناها نحن ، وإن كان غنيّا فهو مخيّر بين شيئين بين أن يحفظها على صاحبها وبين أن يتصدّق بها على صاحبها بشرط الضمان ، وليس له أن يأكلها على حال . وقال مالك : يجوز للغني أن يأكلها ، ولا يجوز للفقير أكلها ، بعكس ما قاله أبو حنيفة . خ 3 / 577 - 578