تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وإن رأى رجلان لقطة فسبق أحدهما وأخذها فإنّه يكون للذي تناوله بحقّ يده ، وباليد استحقّ التعريف ، وبالرؤية لا يستحقّ شيئا . م 3 / 323 - 324 وإذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان فالأول أولى من هذا الثاني . م 3 / 324

17 - النفقة على اللقطة والضالة :

من وجد شيئا ممّا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه . وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ولم يكن له الرجوع على صاحبه . ن / 324

ثالثا - من يصحّ منه الالتقاط :

1 - التقاط الفاسق :

يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : ينتزع من يده ، ويدفع إلى أمين الحاكم . والثاني : تضام إلى يده يد أخرى . خ 3 / 585 وفي المبسوط مثله ، وأضاف : ويقوى في نفسي أن يترك في يده . م 3 / 326

2 - التقاط المولّى عليه لسفه أو صغر :

المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها ، لكن لا يقرّ في يده ويسلّم إلى وليّه . فالولي يعرّفها ، فإذا جاء صاحبها ردّها . فإن تلف في يده قبل مجئ صاحبها بتفريط من جهته فإنّه يضمنها ، وإن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه ، ويكون من مال صاحبها . فإن عرفها سنة ولم يجئ صاحبها نظرت ، فإن كان المولى من أهل من يستقرض له فإنّه يستقرضه على أنّه إن جاء صاحبها ردّها بعينها أو بالمثل أو بالقيمة ، وإن لم يكن من أهل من يستقرض له فإنّه يحفظها ويكون في يد المولى أمانة . م 3 / 324 ، 325

3 - التقاط العبد :

العبد إذا وجد لقطة جاز له أن يلتقطها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له أن يلتقطها . خ 3 / 584 وفي المبسوط ( 3 / 325 ) نحوه . وفي موضع آخر : ومتى التقط ( العبد ) شيئا فهو لسيّده . م 2 / 137 وفي الخلاف : العبد إذا كان نصفه حرّا ، ونصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الذي نصّ عليه - : مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه تخريجا : ليس له أخذه . خ 3 / 587
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 395 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي