تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : ذلك لا يجوز . خ 4 / 555 - 556 وفي النهاية ( 166 ) نحوه .

ط / 8 - الابتداء بصوم أيّام التشريق في الكفّارة

: إذا ابتدأ بصوم أيّام التشريق في الكفّارة صحّ صومه . وكذلك يجوز التنفّل به في الأمصار ، فأمّا بمنى فلا يجوز على حال . وللشافعي فيه قولان أحدهما : يجوز في الكفّارة دون التطوّع ، والثاني : أنّه لا يجوز على حال . خ 4 / 556 ونحوه في المبسوط ( 5 / 175 ، 6 / 214 ) .

3 - الإطعام :

أ - مقدار الإطعام

: إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم ، فإنّه يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّين من الطعام ، فإن لم يقدر فمدّا من طعام ، وقال قوم : مدّ على كلّ حال ، ولا يجوز الإخلال بعدد المساكين . م 5 / 177

أ / 1 - مقدار ما يدفع لكلّ مسكين

: يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مدّان . والمدّ : رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفّارات . وقال الشافعي : مدّ في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلّا فدية الأذى خاصة فأنّها مدّان . وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة . وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنّه يدفع صاعا ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان ، وإن أخرج طعاما فنصف صاع . وفي الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع . وقال مالك مثل قول والشافعي ، إلّا كفّارة الظهار فإنّه قال : يدفع إلى كلّ مسكين مدّا - بالمدّ الحجازي - وهو مدّ وثلث بمدّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . خ 4 / 560 - 561 وفي موضع آخر من الخلاف ونحوه ، وأضاف : وروي مدّ ، سواء كفّر بالتمر أو بالبرّ أو غير ذلك . خ 2 / 188 - 189 ونحوه في المبسوط ( 6 / 207 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : يجب أن يطعم كلّ مسكين مدّين مع القدرة ومع العجز يكفيه مدّ ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وفيه خلاف . م 5 / 177 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن جمعهم في مكان واحد وأطعمهم ذلك الطعام ؛ لم يكن به بأس . ن / 569 ، 527 وفي المبسوط : لو غدّاهم وعشّاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه ، وفيه خلاف . م 5 / 108

ب - كيفية الإطعام :

ب / 1 - استيفاء عدد المساكين ودفع المقدار المخصص لهم

: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حقّ مسكينين إلى