وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : ذلك لا يجوز .
خ 4 / 555 - 556
وفي النهاية ( 166 ) نحوه .
ط / 8 - الابتداء بصوم أيّام التشريق في الكفّارة
: إذا ابتدأ بصوم أيّام التشريق في الكفّارة صحّ صومه . وكذلك يجوز التنفّل به في الأمصار ، فأمّا بمنى فلا يجوز على حال .
وللشافعي فيه قولان أحدهما : يجوز في الكفّارة دون التطوّع ، والثاني : أنّه لا يجوز على حال .
خ 4 / 556
ونحوه في المبسوط ( 5 / 175 ، 6 / 214 ) .
3 - الإطعام :
أ - مقدار الإطعام
: إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم ، فإنّه يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّين من الطعام ، فإن لم يقدر فمدّا من طعام ، وقال قوم : مدّ على كلّ حال ، ولا يجوز الإخلال بعدد المساكين .
م 5 / 177
أ / 1 - مقدار ما يدفع لكلّ مسكين
: يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مدّان . والمدّ : رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفّارات .
وقال الشافعي : مدّ في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلّا فدية الأذى خاصة فأنّها مدّان . وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة .
وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنّه يدفع صاعا ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان ، وإن أخرج طعاما فنصف صاع .
وفي الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع .
وقال مالك مثل قول والشافعي ، إلّا كفّارة الظهار فإنّه قال : يدفع إلى كلّ مسكين مدّا - بالمدّ الحجازي - وهو مدّ وثلث بمدّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
خ 4 / 560 - 561
وفي موضع آخر من الخلاف ونحوه ، وأضاف : وروي مدّ ، سواء كفّر بالتمر أو بالبرّ أو غير ذلك .
خ 2 / 188 - 189
ونحوه في المبسوط ( 6 / 207 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : يجب أن يطعم كلّ مسكين مدّين مع القدرة ومع العجز يكفيه مدّ ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وفيه خلاف .
م 5 / 177
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن جمعهم في مكان واحد وأطعمهم ذلك الطعام ؛ لم يكن به بأس .
ن / 569 ، 527
وفي المبسوط : لو غدّاهم وعشّاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه ، وفيه خلاف .
م 5 / 108
ب - كيفية الإطعام :
ب / 1 - استيفاء عدد المساكين ودفع المقدار المخصص لهم
: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حقّ مسكينين إلى