ذلك فيها ، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم وأفطرت المرأة ، فانّ التتابع لا ينقطع بلا خلاف .
م 5 / 172 ، م 6 / 213 - 214
[ 2 ] - السفر
: إذا سافر في الشهر الأوّل فأفطر قطع التتابع ، ووجب عليه الاستئناف وعند والشافعي : أنّ ذلك مبنيّ على قولين في المرض .
فإن قال إنّ المرض يقطع التتابع فهنا أولى . وإذا قال : لا يقطع التتابع ففي هذا قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه . والثاني : لا ينقطع .
خ 4 / 554
ونحوه في المبسوط ( 5 / 172 ) .
[ 3 ] - المرض
: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك ؛ لم ينقطع التتابع وجاز له البناء . وهو قول والشافعي في القديم ، واختاره المزني .
وقال في الجديد : ينقطع ويجب الاستئناف .
خ 4 / 554
ونحوه في المبسوط ( 5 / 172 ، 6 / 213 - 214 ) والنهاية ( 572 ) .
[ 4 ] - الحمل والإرضاع
: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأوّل فحكمهما حكم المريض بلا خلاف . وإن أفطرتا خوفا على ولديهما لم يقطع التتابع عندنا ، وجاز البناء .
واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال بعضهم :
هو بمنزلة المفطر في المرض فإنّه عذر كالمرض . ومنهم من قال : إنّ التتابع ينقطع قولا واحدا .
خ 4 / 555
وفي المبسوط : وأمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على الولد ، منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الذي يقوى في نفسي .
م 5 / 172
[ 5 ] - الإكراه على الإفطار
: إذا ادخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف .
وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ولا يقطع التتابع .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يفطر ويقطع التتابع .
خ 4 / 555
ونحوه في المبسوط إلّا أنّ فيه : وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى .
م 5 / 172
ط / 5 - ترتّب انقطاع التتابع على بطلان الصوم وعدمه
: قد مضى حكم الإغماء والجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم ، وما يفسد الصوم وما لا يفسده ، فإذا ثبت ذلك فكلّ موضع يقال إنّ الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع وكلّ موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع ؟ على قولين كالمريض لأنّ الإغماء مرض ، وعندنا لا يفطر فلا يقطعه على ما مضى .
م 5 / 173 - 174
ط / 6 - إذا صام شهرين أحدهما
شهر