في الإفطار سواء .
م 5 / 172
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كان الصوم شهرا فإن أفطر قبل خمسة عشر يوما أعاد ، وإن كان بعدها بنى وإن كان صوم ثلاثة أيّام وصام يومين بنى ، وإن صام يوما أعاد ، وإن اعترض الصيام زمان لا يصحّ فيه الصيام أفطر وكان حكمه حكم من أفطر من غير عذر على ما بيّناه من التفصيل ، وكذلك لو تلبّس به في شعبان ثم أهلّ شهر رمضان قبل الفراغ منه ترك الصيام للكفّارة ، وكان حكمه ما قلناه من التفصيل .
م 6 / 214
ط / 3 - الوطء خلال صوم الكفّارة :
[ 1 ] - وطء المظاهرة خلال صوم الكفّارة :
المكفّر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا ، نهارا كان أو ليلا بطل صومه ، وعليه استئناف الكفّارتين ، فإن كان وطؤه ناسيا ، مضى في صومه ولم يلزمه شيء .
وقال الشافعي : إن وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم ، ولا في التتابع ، عامدا كان أو ناسيا ، وإن كان وطئ بالنهار ، فإن كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطء فسد صومه ، وانقطع تتابعه ، وعليه استئناف الشهرين ، وإن وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم ، ولا في التتابع ، فيمضي في صوم الشهرين ويبني عليه .
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنّه إذا وطئ في أثناء الشهرين ، عامدا أو ناسيا ، بالليل أو بالنهار ، فإن التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف .
فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم ، لكنّه يقطع التتابع ، وإن كان بالنهار عامدا فسد الصوم وانقطع التتابع ، وإن كان بالنهار ناسيا فعلى قول أبي حنيفة : لا يفسد الصوم وينقطع التتابع .
وعلى قول مالك : يفسد الصوم وينقطع التتابع ؛ لأنّ عنده أنّ الوطء ناسيا يفسد الصوم .
خ 4 / 540 - 541
ونحوه في المبسوط ( 5 / 155 ) .
[ 2 ] - وطء غير الزوجة خلال صوم الكفّارة :
إذا وطئ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم ، وإن وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك ، وإن وطئ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع ، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع ، بل يبني عليه .
وقال الفقهاء : إن كان وطؤه ليلا مثل ما قلناه ، وإن كان نهارا قطع التتابع ، ووجب الاستئناف .
خ 4 / 541
ونحوه في المبسوط ( 5 / 155 ) .
پ
ط / 4 - الإفطار خلال الشهرين لعذر :
[ 1 ] - الحيض
: إذا أفطر لعذر فالعذر عذران :
عذر من قبل الإنسان وعذر من قبل غيره فأمّا الذي من قبله ، فهو على ثلاثة أضرب ، أحدها الحيض ، ويتصوّر الإفطار بالحيض في كفّارة القتل ، وكفّارة الجماع ، فأمّا الظهار فلا يتصوّر