وللشافعي في الأقط قولان ، وفي اللحم واللبن طريقان ، منهم من قال : على قولين كالأقط ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا .
خ 4 / 562
ونحوه في المبسوط ( 6 / 207 ) .
وكلّ ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفّارة .
وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح .
وقال الشافعي : لا يجوز إلّا الحبّ ، فأمّا الدقيق والسويق والخبز فإنّه لا يجزئ .
وقال الأنماطي من أصحابه : إنّه يجزئ الدقيق .
خ 4 / 563
ونحوه في المبسوط ( 5 / 178 ، 177 ، 6 / 207 ) والنهاية ( 570 ) .
ب / 4 - الإطعام متواليا ومتفرّقا
: يجوز أن يكفّر بالإطعام متواليا ومتفرقا .
م 5 / 179
ج - صفة من يجب إطعامه في الكفّارة
: لا يطعم إلّا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم .
ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرّر من الموجودين حتى يستوفي العدد .
وإن لم يجد إلّا واحدا أطعمه عشر مرّات ( هذا في كفّارة اليمين ) يوما بعد يوم إلى أن يستوفي العدد .
ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك .
ن / 569 - 570
د - حكم الإطعام على نحو التمليك أو الإعطاء
: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إيّاه ، سواء قال :
ملّكتكم أو أعطيتكم ، فإنّه يكون جائزا على كلّ حال إذا كانوا بالغين . وبه قال أهل العراق .
وقال الشافعي : إن أطعمهم ؛ لا يجزئه ، وإن قال : أعطيتكم أو خذوه ؛ لا يجزئ ، وإن قال :
ملّكتكم بالسوية ؛ ففيه وجهان .
خ 4 / 562
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال لا يجزئ قال : ينظر فيما حصل مع كلّ واحد ، فإن كان قد حصل مع كلّ واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ تمّم ، وإن كان أكثر يسترجع الفضل ، لأنّ الظاهر أنّه تطوّع ، وإن جهل ذلك لزمه الإخراج ثانيا .
م 5 / 177 - 178
4 - الإكساء :
أ - أقلّ ما يجزئ من الكسوة
: أقلّ ما يجزئ من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة . وثوب واحد لا يجزئ .
وقال الشافعي : يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء .
وقال مالك : إن أعطى رجلا فكما قال والشافعي ، وإن أعطى امرأة لا يجزئ إلّا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان : قميص ومقنعة .