وقال أبو يوسف : السراويل لا تجزئ .
خ 4 / 140 - 141
وفي المبسوط : وأقلّ الكسوة ثوب واحد .
وقد روى أصحابنا ثوبين ، فمن قال ثوب واحد قال : للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر ، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال بعضهم : السراويل لا يجزئ .
وقال بعضهم : لا يجزئ المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار ، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه .
م 6 / 211 - 212
وفي النهاية : ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده . فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكلّ واحد منهم .
ن / 570
ب - هل يجزئ إعطاء القلنسوة والخف ؟
: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفّا لم يجزه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجزئه ، ذكره أبو إسحاق .
خ 4 / 141
ونحوه في المبسوط ( 6 / 212 ) .
ج - صفة الكسوة
: وأمّا صفته فالمستحبّ أن يكون جديدا فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها ، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزه .
لأنّ منافعها قد بطلت .
م 6 / 212
خامسا - أحكام خصال الكفّارة :
1 - وقت القدرة المعتبرة في الكفّارات المرتّبة :
الاعتبار في وجوب الكفّارات المرتّبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم وإن كان غير واجد لها حين الوجوب .
وللشافعي فيها ثلاثة أقوال ، أحدها - وهو الأشبه عندهم - : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء ، وبه قال أبو حنيفة . والثالث : أنّ الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حال الأداء .
خ 4 / 557 - 558
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال إنّ الاعتبار بحال الوجوب ، قال : ينظر في حال المكفّر في ذلك الوقت فإن كان قادرا على الإعتاق ففرضه العتق ، ويستقرّ ذلك في ذمّته ، فإن تلف ماله وأعسر بعد ذلك لم يسقط عنه العتق ، ولا يجوز له التكفير بالصوم ، بل العتق باق في ذمّته حتى يقدر عليه ، ويعتق ، غير أنّه يستحبّ له أن يصوم شهرين خوفا من أن يموت قبل أن يعتق .
وإن لم يكن قادرا على العتق ففرضه الصوم ، ويستقرّ ذلك في ذمّته ، فإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه العتق ، وجاز له التكفير بالصيام ، فإن كفّر بالإعتاق فقد أتى بالأفضل .
ومن قال الاعتبار بحال الأداء على ما اخترناه ؛ فإنّه قال : إن كان في تلك الحالة عاجزا