ز - النيابة في صوم الكفّارة
: لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليّه أن يصوم عنه عندنا ، وقال بعضهم : لا يصام عنه ، وفيه خلاف .
م 6 / 210
ح - اعتبار نيّة التعيين في الصوم إذا اجتمعت عليه كفّارتان
: فإذا كان عاجزا عن العتق وهو من أهل الصيام وعليه كفّارتان ، فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفّارتين ، فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلاثة أشياء : إن شاء عيّن هذين الشهرين عن إحدى الكفّارتين ، ويبقى عليه الكفّارة الأخرى بعينها ، وإن شاء صام شهرين آخرين ونواهما عن كفّارة بعينها ، ويقع الشهران الأوّلان عن الكفّارة الأخرى ، وإن شاء صام شهرين ينوي بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفّارتين ، لأنّه قد وجد منه نيّة الجنس .
فإن عيّن الشهرين عن إحدى الكفّارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفّارة الأخرى لم يكن له ذلك ؛ لأنّه إنّما كان له التخيير قبل التعيين ، فإذا عيّن سقط تخييره .
م 5 / 167
ط - اشتراط التتابع في صوم الكفّارة
: الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : إن شاء تابع وإن شاء فرّق .
خ 2 / 188
وفي موضع آخر منه : صوم الثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني .
والقول الآخر : هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرّق . وبه قال الحسن البصري وعطاء ومالك .
خ 6 / 142
ط / 1 - نيّة التتابع
: لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نيّة الصوم فحسب .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يحتاج أن ينوي ذلك أوّل ليلة . والثالث : أن ينوي ذلك كلّ ليلة .
خ 4 / 556
ونحوه في المبسوط ( 5 / 174 ) .
ط / 2 - الإفطار في الشهر الأوّل من غير عذر
: إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأوّل أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا جاز له البناء عليه ، ولا يلزمه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليه الاستئناف .
خ 4 / 553
ونحوه في النهاية ( 572 ) .
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وهكذا الحكم فيما إذا سافر في أثناء الشهرين يوما ، فعلى مذهبهم يقطع التتابع ، وعلى مذهبنا مثل ما ذكرناه