تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
كلّ يوم بلا خلاف . وعندنا يجوز تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ، وعند بعضهم لا بدّ من الإتيان بها قبل الفجر . م 5 / 173 - 174

ج - فرض العبد في الكفّارات الصوم

: فرض العبد في الكفّارات الصوم ، سواء كانت الكفّارة مرتّبة مثل كفّارة الظهار والوطء والقتل ، أو كانت مخيّرة ككفّارة اليمين . م 6 / 217 ونحوه في النهاية ( 527 ) . وفي الخلاف : فرض العبد في كفّارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا . وعندنا أنّ فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفّارة اليمين ثلاثة أيّام مثل الحرّ سواء . وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحرّ في كلّ موضع . خ 6 / 143

د - منع المولى عبده من صوم الكفّارة

: إذا ثبت أنّ العبد من أهل الصوم فأراد الصوم ، فهل لسيّده منعه أم لا ؟ نظرت فإن حلف وحنث بإذن سيّده لم يكن له منعه منه . وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه فكذلك أيضا ؛ لأنّ التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث . وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه . وأمّا إن كان العقد بإذنه والحنث بغير إذنه ، قال قوم : له الصيّام ، وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - أنّه ليس له الصيّام بغير إذنه . وكلّ موضع قلنا له منعه منه ، فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه بدنه وعمله وهو نهار الصيّف كان له منعه منه ، فإن خالف وصام وقع موقعه ، ويقوى في نفسي أنّه لا يقع موقعه . وإن كان الزّمان معتدلا لا يضرّ به الصيام كزمان الشتاء وما جاوره فليس له منعه منه ، لأنّه لا ضرر على سيّده ، قال قوم : وعلى هذا لو صام العبد تطوّعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه ، لأنّه لا ضرر عليه ، وعموم أخبارنا يمنع منه . م 6 / 217 - 218

ه - كيفية حساب أيّام شهري الكفّارة

: إذا أراد المكفّر أن يصوم شهرين ، فإن صام من أوّل الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامّين كانا أو ناقصين بلا خلاف ، وإن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنّه يسقط اعتبار الهلال ويصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما وينظر قدر ما بقي من الشهر وصامه فيضمّ إليه تمام ثلاثين ويعتدّ به شهرا بلا خلاف . م 5 / 174

و - العجز عن صيام الشهرين

: ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ؛ صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه . وإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام . فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى ، وليس عليه شيء . ن / 572