تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
منها ؛ فإنّ العتق لا يقع عن الكفّارة . الثالثة : أن يقول أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فقال : لست أختار العشرة وقد أعتقته ، عن كفّارتي ، فيجزئه عن الكفّارة . ويتفرّع على هذا مسألة أخرى وهي : أنّه إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فقال : أعتقته ، ولم يقل عن كفّارتي ولا قال : على أنّ عليك العشرة ؛ فالظاهر أنّه أوقعه عن الأمرين معا . م 5 / 163 - 164

[ 2 ] - عتق الغير عمّن عليه العتق

: إذا وجب عليه عتق رقبة فأعتق عنه رجل آخر عبدا بإذنه ، وقع العتق عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له ، بل يكون سائبة . وبه قال والشافعي إلّا أنّه قال : ولاؤه له . وسواء أعتق عنه تطوّعا أو عن واجب ، بجعل أو غير جعل ، فإن اعتق بجعل فهو كالبيع ، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة . وقال أبو حنيفة : إن أعتق بجعل جاز ، وإن أعتق بغير جعل لم يجز . وقال مالك : لا يجوز ذلك بحال . خ 4 / 547 - 548 ، 6 / 373 - 374 ونحوه في المبسوط ( 5 / 164 ، 6 / 209 ، 125 ) . وإذا أعتق عنه بغير إذنه ، فإنّ العتق يقع عن المعتق ، دون المعتق عنه ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوّع . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن أعتقه عن تطوّع وقع العتق عنه كقولنا ، وإن أعتق عن واجب عليه وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه . خ 4 / 548 ، 6 / 374 ونحوه في المبسوط ( 6 / 209 - 210 ، 5 / 164 ) .

[ 3 ] - العتق عن الميّت :

عتق / أوّلا 3 ه / 2 ( م 5 / 164 - 165 ، 6 / 209 - 210 )

د - هل يجوز للعبد العتق عن كفّارته

: إذا أراد العبد أن يكفّر بالمال ، فإن كفّر بغير إذن سيّده لم يكن له . وإن ملّكه سيّده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين : في العتق وغير العتق . فأمّا التكفير بالعتق فإن أذن له المولى فيه وملّكه ذاك أو أعتق عنه سيّده بإذنه صحّ . وقال قوم : لا يصحّ بحال . م 6 / 217

2 - الصوم :

أ - تعيّنه

: إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه ؛ لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم . وبه قال والشافعي . وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق في الموضعين معا . وقال أبو حنيفة : إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لا يلزمه الإعتاق ، ويجوز له الصوم . خ 4 / 552 - 553 وانظر أيضا : رابعا 1 أ

ب - نيّة الصوم

: المكفّر يلزمه أن ينوي صوم