إحدى الكفّارتين والنصف الآخر عن الكفّارة الأخرى ، والطريقة الأولى أصحّ .
م 5 / 166
[ 6 ] - لو اشترى من ينعتق عليه ونوى عتقه في الكفّارة
: إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة . وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة ، ويكون عتق الكفّارة باقيا عليه وفيه خلاف .
م 5 / 162 ، 6 / 213
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه .
خ 4 / 547
[ 7 ] - نيّة الإعتاق عن الكفّارة من المرتدّ
: إذا وجبت عليه كفّارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتدّ لم تصحّ منه الكفّارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم .
خ 4 / 551
ووافقنا والشافعي في الصوم ، وليس فيه خلاف .
وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال مبنيّة على حكم ملكه وتصرفه ، أحدها : أنّ ملكه صحيح ، وتصرفه إلى أن يقتل أو يموت ، فعلى هذا يصحّ منه الإعتاق والإطعام ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمّد .
والثاني : أنّه باطل . فعلى هذا لا يجزئه العتق ولا الإطعام .
والثالث : أنّه مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام حكم بإجزائه ، وإن لم يعد حكمنا بأنّه لم يجزه ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 4 / 551
ونحوه في المبسوط ( 5 / 167 - 168 ) .
ج / 2 - التجريد عن العوض :
[ 1 ] - لو قال قائل لمن وجبت عليه كفّارة :
إعتق عبدك عن كفّارتك ولك عليّ كذا : إذا كان لرجل عبد ووجبت عليه كفّارة فقال له رجل :
أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة دنانير ، فأعتقه ، فيه ثلاث مسائل :
أولاها : إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، وهكذا لو قال : أعتق عبدك على أنّ عليّ عشرة فالحكم فيه واحد .
فإذا أعتقه فلا فرق بين أن يقول : أعتقت عبدي عن كفّارتي على أنّ عليك عشرة ، أو يقول : أعتقته على أنّ عليك عشرة ، أو يقول :
أعتقته على أنّ عليك عشرة عن كفّارتي ، سواء في ذلك تقديم ذكر الكفّارة وتقديم ذكر العوض ؛ لم يجزء ذلك عن الكفّارة ، فإذا لم يقع عن الكفّارة فإنّه يقع عن العوض الذي شرطه ، ويستحقّ عليه العوض الذي شرط ويقع العتق عن الباذل ويكون ولاؤه له .
الثانية : أن يقول أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة ، ثم ردّها إليه ، أو لم يأخذها لكن قال : أبرأتك