وأمّا نضو الخلق فإن كان ضعيفا لا قوّة له ولا يتمكّن من العمل لم يجز عندهم عتقه ، وإن كان متمكّنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ ، ويقوى عندي أنّه يجزئ على كلّ حال .
م 5 / 170
[ 5 ] - الأصم والأخرس
: وأمّا الأصم فإنّه يجزئ ، لأنّ منفعته كاملة فإنّه قد يعمل أكثر من عمل السميع ، وأمّا الأخرس فقال قوم : يجزئ ، وقال آخرون : لا يجزئ ، ومنهم من قال : يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة ، وإشارة معقولة ، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ .
م 5 / 170
وفي موضع آخر : إن كان أصمّ لا يسمع لكنّه ينطق ويتكلّم جاز . وإن كان أخرس فانّه يجزئ عندنا ، وقال بعضهم : لا يجزئ .
م 5 / 212
[ 6 ] - المجبوب
: المجبوب يجزئ بلا خلاف .
م 6 / 213 ، 5 / 213
ب / 3 - الملك :
[ 1 ] - عتق المدبّر والمعتق بصفة
: عتق المدبّر جائز في الكفّارات . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
خ 4 / 545
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا المعتق بصفة فعندنا يجوز ، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم .
م 5 / 160 ، 6 / 213
وقال في النهاية : المدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه إلى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه .
ن / 554 ، 546
[ 2 ] - عتق العبد الغائب
: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإنّ إعتاقه جائز في الكفّارة ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يجزئ .
خ 4 / 546
وفي المبسوط نحوه وأضاف : والذي رواه أصحابنا أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ، ولم يفصّلوا .
م 5 / 161 - 162
وفي النهاية : ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت .
ن / 569
[ 3 ] - عتق المكاتب
: لا ( يجوز ) أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا .
ن / 569
وفي المبسوط : عتق المكاتب لا يجزئ في الكفّارة سواء أدّى من كتابته شيئا أو لم يؤدّ ، وفيه خلاف .
م 6 / 160 ، 123
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أدّى شيئا من