تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وأمّا نضو الخلق فإن كان ضعيفا لا قوّة له ولا يتمكّن من العمل لم يجز عندهم عتقه ، وإن كان متمكّنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ ، ويقوى عندي أنّه يجزئ على كلّ حال . م 5 / 170

[ 5 ] - الأصم والأخرس

: وأمّا الأصم فإنّه يجزئ ، لأنّ منفعته كاملة فإنّه قد يعمل أكثر من عمل السميع ، وأمّا الأخرس فقال قوم : يجزئ ، وقال آخرون : لا يجزئ ، ومنهم من قال : يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة ، وإشارة معقولة ، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ . م 5 / 170 وفي موضع آخر : إن كان أصمّ لا يسمع لكنّه ينطق ويتكلّم جاز . وإن كان أخرس فانّه يجزئ عندنا ، وقال بعضهم : لا يجزئ . م 5 / 212

[ 6 ] - المجبوب

: المجبوب يجزئ بلا خلاف . م 6 / 213 ، 5 / 213

ب / 3 - الملك :

[ 1 ] - عتق المدبّر والمعتق بصفة

: عتق المدبّر جائز في الكفّارات . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . خ 4 / 545 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا المعتق بصفة فعندنا يجوز ، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم . م 5 / 160 ، 6 / 213 وقال في النهاية : المدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه إلى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه . ن / 554 ، 546

[ 2 ] - عتق العبد الغائب

: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإنّ إعتاقه جائز في الكفّارة ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يجزئ . خ 4 / 546 وفي المبسوط نحوه وأضاف : والذي رواه أصحابنا أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ، ولم يفصّلوا . م 5 / 161 - 162 وفي النهاية : ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت . ن / 569

[ 3 ] - عتق المكاتب

: لا ( يجوز ) أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا . ن / 569 وفي المبسوط : عتق المكاتب لا يجزئ في الكفّارة سواء أدّى من كتابته شيئا أو لم يؤدّ ، وفيه خلاف . م 6 / 160 ، 123 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أدّى شيئا من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 315 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي